في دلالات آية الخمس و ملاحظة مجموع
الروايات الواردة في المقام، يظهر أنّ الخمس ملك لمنصب الإمامة؛ أي للإمام بما هو
إمام، و حيث إنّ هذا المنصب يكون للَّه أوّلًا و بالذات، ثمّ منه للرسول و منه
للإمام عليه السلام، فجاء التعبير عن ذلك بأنّ الخمس للَّه و للرسول و لذي القربى؛
ليكون في ذلك إشارة إلى مصداق هذا المنصب و من ينحصر فيه، و أنّه ينتقل بنحوٍ طولي
بين العناوين الثلاثة، فهو ملك وحداني لهذا المنصب الذي يكون طولياً بين العناوين
الثلاثة الاولى. و أمّا الأصناف الثلاثة الاخرى- أعني اليتامى و المساكين و ابن
السبيل- فقد ذكرت لبيان مصارف هذا الحق، و أنّ جعله للإمام ليس من جهة الاستئثار و
النفع الشخصي له، بل من أجل الصرف في شئون الولاية و الحاكمية، و التي ترجع إلى
المحتاجين و المعوزين من الناس.
و لتوضيح هذا المدّعى و إثبات إمكان استفادته من الآية و الروايات،
نتكلم تارة في مفاد الآية الشريفة، و اخرى في مفاد الروايات المتعرضة لقسمة الخمس.
أمّا الحديث عن مفاد الآية: فالظاهر الأوّلي
للعطف و إن كان قد يقتضي الاشتراك في الملكية المفادة بظهور اللام- فتكون هناك
سهام ستة من حيث الملكية- إلّا أنّ هناك عدة نكات و قرائن لبّية و لفظية بملاحظتها
لا يتم الظهور المذكور، بل يكون مدلول الآية و حصيلتها ما ذكرناه. فمن هذه النكات
و القرائن اللبية:
1- إنّ المناسبة العقلية و العقلائية لا تستسيغ جعل الملكية
الاعتبارية للَّه سبحانه بما هو ذات مقدسة واجبة الوجود في عرض سائر السهام، فلا
بد و أن يكون المتفاهم و المقصود من جعله للَّه إمّا جعله في سبيله؛ أي ملكاً لجهة
سبيل اللَّه، و هذا خلاف الظاهر جدّاً، و لم يقل به أحد من الفقهاء، أو جعله
لحيثية و شأن من شئونه المناسبة عرفاً و عقلائياً، و هو شأن حاكمية و منصب ولايته
الذاتية على شئون الناس و المجتمع؛ فإنّه لا حكم إلّا للَّه كما يؤكد القرآن و
الإسلام