responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 139

أدلّة المشهور:

لقد استدلّ للمشهور بدليلين:

الأوّل‌: ظهور الآية في تقسيم الخمس إلى ستة أسهم، و الغنيمة إذا فسّرت بمطلق الفائدة كانت الآية بنفسها دليلًا على قسمة الخمس في تمام أصنافه إلى السهام المذكورة، و إذا خصّصت بالغنيمة الحربية أو الفائدة المحضة مع ذلك أمكن تعميم هذا الحكم إلى غيره من أصناف الخمس، بظهور أدلّة الخمس من سائر الأصناف بمقتضى إطلاقها المقامي في أنّ مصرفه نفس المصرف المقرر بالآية الشريفة في خمس الغنيمة.

بل يمكن أن يقال: إنّ عنوان الخمس أصبح عنواناً للفريضة المالية المجعولة في آية الخمس للَّه و للرسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين و أبناء السبيل، فليس إطلاق الخمس في تلك الأدلة بمعناه اللغوي و هو الكسر المخصوص، بل بمعناه الاصطلاحي؛ أي ما هو حصة اللَّه و الرسول وذي القربى، فدليل جعل الخمس في كل صنف مدلولُه العرفي و المتشرعي جعل خمس ذلك المال للسهام الستة ابتداءً.

الثاني‌: الروايات الخاصة الدالة على تقسيم الخمس إلى السهام الستة المذكورة- و التي تكون الثلاثة الاولى منها اليوم للإمام (عج)، و الثلاثة الأخيرة منها لطبيعيّ الفقير و اليتيم و ابن السبيل من بني هاشم- و ظاهرها أنّ التقسيم المذكور يكون بنحو الملكية.

و هذه الروايات- و إن كان أكثرها، بل كلها ما عدا صحيح ربعي الدال على تقسيم الخمس إلى خمسة سهام، و سوف يأتي الحديث عنه- ضعيفة السند، إلّا أنّه قد يدّعى الاطمئنان بصدور بعضها عن المعصوم عليه السلام؛ لتعددها و اشتهار العمل بها.

مناقشة دليلي المشهور:

إنّ الاستدلال الذي ذكره المشهور مما لا يمكن المساعدة عليه؛ فإنّه بعد التأمل‌

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست