: المعروف بين المتأخرين من فقهائنا أنّ الخمس ينقسم بحسب الملك إلى
ستة أقسام؛ ثلاثة منها للَّه و الرسول و الإمام، و هي المعبّر عنها ب «سهم الإمام
عليه السلام»، و هي اليوم للإمام الحجة (عج)، و ثلاثة منها للأيتام و المساكين و
أبناء السبيل من بني هاشم، و هي المعبّر عنها ب «سهم الفقراء السادة». و هذا يعني
أنّ المشهور من فقهائنا يرون في النقطة الاولى عرضية التقسيم، و في النقطة الثانية
تقييدَ الأصناف الثلاثة بخصوص السادة من بني هاشم، و إرادةَ الإمام المعصوم (عج)
من ذي القربى، و هو اليوم مالك السهام الثلاثة الاولى. و نُسب إلى ابن الجنيد ([1])
في النقطة الاولى أنّ السهام خمسة بحذف سهم اللَّه تعالى؛ استناداً إلى صحيح ربعي
([2]) الذي سوف يأتي الحديث عنه،
كما نُسب إليه في النقطة الثانية إرادة المطلق من الأصناف الثلاثة، و إرادة مطلق
القرابة من ذي القربى لا خصوص المعصومين عليهم السلام.
و قد اختلفت كلمات العامة في ذلك أيضاً؛ فمنهم من ألغى السهام
الثلاثة الاولى، و قد نسب ذلك إلى أبي حنيفة ([3])؛
لأنّ سهم اللَّه يصرف على الفقراء و المساكين، و سهم الرسول سقط بوفاته، و كذلك
سهم أقربائه، فلا تبقى إلّا السهام الثلاثة لليتامى و المساكين و أبناء السبيل. و
منهم من قال ببقاء سهم ذوي القربى لبني هاشم في عرض السهام الثلاثة، و يصرف سهم
الرسول على مصالح المسلمين كسهم اللَّه، فتكون السهام خمسة، و لعل هذا هو المشهور
بينهم. و ذهب بعضهم إلى أنّ الخمس مفوّض إلى اجتهاد الحاكم ليصرفه إلى من يرى صرفه
إليه ([4]).