responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 138

البحث في النقطة الاولى‌

: المعروف بين المتأخرين من فقهائنا أنّ الخمس ينقسم بحسب الملك إلى ستة أقسام؛ ثلاثة منها للَّه و الرسول و الإمام، و هي المعبّر عنها ب «سهم الإمام عليه السلام»، و هي اليوم للإمام الحجة (عج)، و ثلاثة منها للأيتام و المساكين و أبناء السبيل من بني هاشم، و هي المعبّر عنها ب «سهم الفقراء السادة». و هذا يعني أنّ المشهور من فقهائنا يرون في النقطة الاولى عرضية التقسيم، و في النقطة الثانية تقييدَ الأصناف الثلاثة بخصوص السادة من بني هاشم، و إرادةَ الإمام المعصوم (عج) من ذي القربى، و هو اليوم مالك السهام الثلاثة الاولى. و نُسب إلى ابن الجنيد ([1]) في النقطة الاولى أنّ السهام خمسة بحذف سهم اللَّه تعالى؛ استناداً إلى صحيح ربعي ([2]) الذي سوف يأتي الحديث عنه، كما نُسب إليه في النقطة الثانية إرادة المطلق من الأصناف الثلاثة، و إرادة مطلق القرابة من ذي القربى لا خصوص المعصومين عليهم السلام.

و قد اختلفت كلمات العامة في ذلك أيضاً؛ فمنهم من ألغى السهام الثلاثة الاولى، و قد نسب ذلك إلى أبي حنيفة ([3])؛ لأنّ سهم اللَّه يصرف على الفقراء و المساكين، و سهم الرسول سقط بوفاته، و كذلك سهم أقربائه، فلا تبقى إلّا السهام الثلاثة لليتامى و المساكين و أبناء السبيل. و منهم من قال ببقاء سهم ذوي القربى لبني هاشم في عرض السهام الثلاثة، و يصرف سهم الرسول على مصالح المسلمين كسهم اللَّه، فتكون السهام خمسة، و لعل هذا هو المشهور بينهم. و ذهب بعضهم إلى أنّ الخمس مفوّض إلى اجتهاد الحاكم ليصرفه إلى من يرى صرفه إليه ([4]).


[1] انظر: المختلف 3: 325- 326. جواهر الكلام 16: 87 و 89.

[2] الوسائل 6: 356، ب 1 من أبواب قسمة الخمس، ح 3.

[3] المغني( لابن قدامة) 7: 301، باب تقسيم خمس الفي‌ء و الغنيمة.

[4] المصدر السابق. و انظر: كتاب الام 4: 256.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست