لا إشكال في اشتمال الخمس على سهام ستة- بالمعنى الأعم من كونها
مصرفاً أو جهة مالكة- بعدد العناوين المصرّح بها في الآية المباركة، و هي قوله
تعالى:
«وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ
خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ
ابْنِ السَّبِيلِ» ([1]). و في الروايات الكثيرة التي
يمكن دعوى القطع أو الاطمئنان بصدور بعضها إجمالًا، بل لعل هناك ارتكازاً و
إجماعاً، لا من قبل أصحابنا فحسب بل من قبل فقهاء المسلمين جميعاً في أنّ الخمس
بالأصل و حين تشريعه قد جُعل على السهام الستة المذكورة، فأصل تسديس سهام الخمس
مما لا إشكال فيه في الجملة، و إنّما وقع البحث في نقطتين:
[البحث في نقطتين]
النقطة الاولى- إنّ السهام هل تكون على نحو
الملك؛ فيكون الخمس مشاعاً بين أصحاب السهام من حيث الملك في عرض واحد، أم أنّ
الخمس ملك لجهة واحدة و العناوين المذكورة بيان للمصارف المقررة في كيفية صرف
الخمس لا أكثر؟
النقطة الثانية- ما هو المراد من ذي القربى
و اليتامى و المساكين و أبناء السبيل؟