responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 137

ملكية الخُمس و مصرفه‌

لا إشكال في اشتمال الخمس على سهام ستة- بالمعنى الأعم من كونها مصرفاً أو جهة مالكة- بعدد العناوين المصرّح بها في الآية المباركة، و هي قوله تعالى:

«وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ» ([1]). و في الروايات الكثيرة التي يمكن دعوى القطع أو الاطمئنان بصدور بعضها إجمالًا، بل لعل هناك ارتكازاً و إجماعاً، لا من قبل أصحابنا فحسب بل من قبل فقهاء المسلمين جميعاً في أنّ الخمس بالأصل و حين تشريعه قد جُعل على السهام الستة المذكورة، فأصل تسديس سهام الخمس مما لا إشكال فيه في الجملة، و إنّما وقع البحث في نقطتين:

[البحث في نقطتين‌]

النقطة الاولى- إنّ السهام هل تكون على نحو الملك؛ فيكون الخمس مشاعاً بين أصحاب السهام من حيث الملك في عرض واحد، أم أنّ الخمس ملك لجهة واحدة و العناوين المذكورة بيان للمصارف المقررة في كيفية صرف الخمس لا أكثر؟

النقطة الثانية- ما هو المراد من ذي القربى و اليتامى و المساكين و أبناء السبيل؟


[1] الأنفال: 41.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست