responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 115

ما كان يعتقد صاحبه عدم زواله أو يعتقد جواز البدار و صحة عمله و أنّ وظيفته حين العذر هو الأقل؛ فإنّ مقتضى إطلاق أدلّة اعتبار ذلك الجزء أو الشرط في حق مثل هذا المكلّف إذا زال عذره لزوم الاعادة بعد ذلك، فيقال بأنّ مقتضى إطلاق القاعدة صحة العمل حتى بعد زوال العذر و عدم لزوم الاعادة إذا لم يكن الناقص ركناً، و هذا قد أفتى به جملة من الفقهاء و المحققين في رسائلهم العملية.

و الحاصل‌: ليس المقصود إثبات الأمر بالأقل في حق العاجز عن أداء بعض الأجزاء أو الشروط؛ فإنّه لا إشكال في أنّ مدركه حديث «لا تترك الصلاة بحال» أو قاعدة الميسور أو الأدلّة الخاصة، و إنّما المقصود التمسك بالقاعدة لنفي الاعادة في مورد الاتيان بالفعل الاضطراري باعتقاد أنه تكليفه الواقعي و لو من جهة توهم استمرار العذر الى آخر الوقت ثمّ انكشف خلافه و ارتفاعه في أثناء الوقت، فإنّه عندئذٍ تجري القاعدة لنفي الاعادة- التي يقتضيها إطلاق جزئية أو شرطية الأمر المتروك اضطراراً- إذا كان الناقص من غير الأركان، و هذا بالدقة تمسك بالقاعدة بلحاظ الجهل و اعتقاد أنّ وظيفته وظيفة المضطر، لا بلحاظ الاضطرار.

و مثله ما إذا اعتقد أنّه مضطر أو مريض لا يمكنه القيام كثيراً لقراءة الحمد فكبّر حال القيام ثمّ جلس للقراءة ثمّ قام للركوع و بعد ذلك انكشف له أنّه مشتبه و كان متمكناً من القيام، و هذا من الجهل بالموضوع بحسب الحقيقة.

و لعل الذي أوجب هذا الخلط ظهور كلمات بعض مقرري بحث الميرزا قدس سره في الاطلاق و أنّه كلما لزم سقوط الأمر من إطلاق الجزئية في مورد أمكن رفعها باطلاق القاعدة، مع أنّ المفروغ عنه في كلمات الميرزا قدس سره أنّ كل إطلاق للجزئية يستلزم منه سقوط الأمر الأول و نشوء أمر بالاعادة يكون هو المنفي بالقاعدة، و هذا إنّما يكون في خصوص مورد ارتفاع العذر في الاثناء و الالتفات بعد الاتيان بالناقص، فليس النظر الى أصل الاضطرار جزماً.

ثمّ إنّه لو فرض الاتيان بأحد الخمسة بنحو الوظيفة الاضطرارية ثمّ تبين عدم‌

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست