و اعترض على ذلك بعض الباحثين ([1])
بأنّ: «هذا كلام غريب؛ لأن المقصود من شمول الحديث للمضطر هل هو شموله قبل شروعه
في العمل المضطر إلى ترك جزء منه أو شرطه، أم بعد عمله ذاك؟ فإن كان الثاني فكيف
صح له الدخول في العمل و هو يعلم بأنّه عاجز عن الاتيان به تامّاً وفق المأمور
به؟! فلا بد له من مستند آخر مثل قوله «لا تترك الصلاة بحال» الذي جوّز له الدخول
في العمل الناقص، و بما أنّ التكليف الاضطراري لو كان فهو تكليف واقعي ثانوي،
فالاجتزاء به في مقام الامتثال يكون وفق القاعدة من دون حاجة إلى التمسك- في مقام
الاجتزاء- بحديث «لا تعاد». و إن كان الأول- أي شموله قبل شروعه في العمل- فهذا
بعيد عن متناول دلالة ظاهر الحديث غاية البعد، و ذلك لأنّ ظاهره كونه علاجاً للعمل
بعد الالتفات إلى إتيانه ناقصاً و الاكتفاء به في مقام الامتثال بدلًا عن الكامل
الذي غفل عنه، و من ثمّ لم يشمل الملتفت قبل العمل كالعامد بالترك مع علمه
بالاعتبار».
ثمّ أضاف: «و لم نعهد فقيهاً تمسك بحديث «لا تعاد» تصحيحاً لصلاة من
يكون مضطراً إلى ترك القيام أو السورة أو عارياً ... و نحو ذلك، بل مستمسكهم في
ذلك حديث «لا تترك الصلاة بحال» و بالأدلّة الخاصة الواردة بشأن بعض هذه الأحوال،
و من ثمّ استغربنا تعبير من عبّر بشمول حديث «لا تعاد» للمضطر!» ([2]).
و الظاهر أنّه وقع خلط للباحث المذكور فالميرزا قدس سره لا يريد
التمسك بالقاعدة لإثبات الأمر بالأقل في موارد تعذّر جزء أو شرط في حال التعذّر و
الاضطرار أو الاكراه، و إنّما يريد التمسك بها لنفي الاعادة فيما إذا ارتفع العذر
في أثناء الوقت بعد