responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 116

الاضطرار أو ارتفاع العذر في الاثناء لزم الاعادة، و لا يمكن تصحيح ما أوقعه بالقاعدة؛ لأن الاخلال هنا بحسب الحقيقة بأحد الخمسة بعد فرض التمسك باطلاق دليل الأمر الاختياري بالخمسة، فيدخل في عقد المستثنى لا المستثنى منه؛ لأنه لم يحفظ ما هو وظيفته من ناحية الخمسة، لأنّنا ذكرنا بأنّ القاعدة ليست في مقام بيان ما هو الركن و ما هو شرائطه في نفسه ليتمسك باطلاق المسمى في عقد المستثنى، و هذا واضح.

الجهة الرابعة

: لا يشترط في جريان القاعدة الفراغ عن الصلاة، بل يكفي تجاوز محل التدارك، و ذلك بالدخول في الركن أو انتهاء الفعل الذي يجب فيه المنسي، كمن نسي الذكر في الركوع أو السجود حتى رفع رأسه، لأن الاعادة تصدق في ذلك أيضاً؛ إذ لا يشترط فيها أن يكون العمل السابق كاملًا، بل قد عرفت أنّ المدلول التصديقي للقاعدة نفي الجزئية أو الشرطية في حال الاخلال غير العمدي به إذا كان تداركه مستلزماً لبطلان العمل المأتي به المعبر عنه كناية بلازمه و هو الاعادة، فالاطلاق للخلل الواقع في الاثناء المستلزم تداركه لإعادة العمل لا غبار عليه.

لا يقال‌: غاية ما تقتضيه القاعدة صحة العمل و عدم وجوب الاستئناف لا سقوط جزئية ذلك الجزء المنسي كالقراءة، فيجب الاتيان بها بمقتضى دليل جزئيته، غاية الأمر يكون الساقط هو الترتيب بينه و بين الركن الذي دخل فيه، فيجب الاتيان بالقراءة لمن نسيها بعد الركوع.

فإنّه يقال‌: إنّما يصح ذلك فيما إذا لم نستظهر أنّ موضع القراءة و محلها قبل الركوع كالذكر حاله و إلّا لم يصح التمسك باطلاق جزئية ذات القراءة في الصلاة؛ لأن الدليل إنّما دلّ على جزئيتها في موضع مخصوص لا جزئيتها و شرطية الترتيب بينها و بين سائر الاجزاء كما ثبت ذلك في مثل التشهد و السلام، و لعله لأجل ذلك كان فيهما قضاء بخلاف القراءة و الذكر.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست