responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 113

لا يقال‌: لا مانع من إطلاق القاعدة لهذه الموارد و الشروط و يكون مفادها رفع شرطية اللباس و الأمر الضمني به، لا شرطية إباحته مع فعلية الأمر به لكي يلزم الامتناع.

فإنّه يقال‌: هذا و إن كان ممكناً ثبوتاً، و لكنه لا يمكن استفادته من إطلاق القاعدة إثباتاً؛ لأنّها تنفي جزئية أو شرطية ما يكون منسيّاً أو مجهولًا لا أكثر، و في المقام شرطية اللباس أو الأمر الضمني به ليس منسيّاً أو مجهولًا، و إنّما المنسي أو المجهول شرطية إباحته بنحو الشبهة الحكمية أو الموضوعية، و هي لا يمكن رفعها عقلًا مع فعلية الأمر باللباس، فتدبّر.

و أما القواطع فالمراد بها إن كان ما اخذ عدمه شرطاً أو وجوده مانعاً رجع إلى المانع و الشرط فتشمله القاعدة، و إن اريد به ما يكون ماحياً لصورة الصلاة و مخرجاً للمكلّف عنها كالفعل الكثير و الفصل الطويل و نحو ذلك فلا تشمله القاعدة و لو حصل سهواً؛ لأنها ناظرة إلى فروض الاخلال بما يعتبر في الصلاة بعد فرض تحقق أصلها و عنوانها.

و إن شئت قلت‌: إنّ الاخلال و لو السهوي بما يكون ماحياً لصورة الصلاة و الاتصال بين الاجزاء اللاحقة و الاجزاء السابقة يوجب الخلل في شرط صحة الاجزاء الركنية المتأخرة لا محالة؛ لأنّ المأمور به هو الركوع أو السجود في الصلاة لا خارجها، فيوجب الخلل في الأركان، و هو غير داخل في عقد المستثنى منه كما تقدم.

الجهة الثالثة

: في شمول القاعدة لموارد الاضطرار و الاكراه على ترك جزء أو شرط:

فظاهر كلمات الميرزا قدس سره شمول القاعدة لذلك أيضاً، بل تقدم منه أنّ القاعدة ناظرة إلى نفي إطلاق الجزئية و الشرطية في موارد استلزامه لسقوط التكليف و الأمر الأوّل، و هي تمام حالات العذر.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست