لا يقال: لا مانع
من إطلاق القاعدة لهذه الموارد و الشروط و يكون مفادها رفع شرطية اللباس و الأمر
الضمني به، لا شرطية إباحته مع فعلية الأمر به لكي يلزم الامتناع.
فإنّه يقال: هذا و إن كان ممكناً
ثبوتاً، و لكنه لا يمكن استفادته من إطلاق القاعدة إثباتاً؛ لأنّها تنفي جزئية أو
شرطية ما يكون منسيّاً أو مجهولًا لا أكثر، و في المقام شرطية اللباس أو الأمر
الضمني به ليس منسيّاً أو مجهولًا، و إنّما المنسي أو المجهول شرطية إباحته بنحو
الشبهة الحكمية أو الموضوعية، و هي لا يمكن رفعها عقلًا مع فعلية الأمر باللباس،
فتدبّر.
و أما القواطع فالمراد بها إن كان ما اخذ عدمه شرطاً أو وجوده مانعاً
رجع إلى المانع و الشرط فتشمله القاعدة، و إن اريد به ما يكون ماحياً لصورة الصلاة
و مخرجاً للمكلّف عنها كالفعل الكثير و الفصل الطويل و نحو ذلك فلا تشمله القاعدة
و لو حصل سهواً؛ لأنها ناظرة إلى فروض الاخلال بما يعتبر في الصلاة بعد فرض تحقق
أصلها و عنوانها.
و إن شئت قلت: إنّ الاخلال و لو السهوي
بما يكون ماحياً لصورة الصلاة و الاتصال بين الاجزاء اللاحقة و الاجزاء السابقة
يوجب الخلل في شرط صحة الاجزاء الركنية المتأخرة لا محالة؛ لأنّ المأمور به هو
الركوع أو السجود في الصلاة لا خارجها، فيوجب الخلل في الأركان، و هو غير داخل في
عقد المستثنى منه كما تقدم.
الجهة الثالثة
: في شمول القاعدة لموارد الاضطرار و الاكراه على ترك جزء أو شرط:
فظاهر كلمات الميرزا قدس سره شمول القاعدة لذلك أيضاً، بل تقدم منه
أنّ القاعدة ناظرة إلى نفي إطلاق الجزئية و الشرطية في موارد استلزامه لسقوط التكليف
و الأمر الأوّل، و هي تمام حالات العذر.