المستثنى لا المستثنى منه؛ لأنّ الاخلال
بذلك و لو سهواً إخلال بأحد الخمسة لا محالة، فالزيادة للأركان إن كان عدمها قيداً
في الركن نفسه و من شرائط صحته كان داخلًا في المستثنى من القاعدة و إلّا بأن كان
قيداً في أصل الصلاة و صحتها كان داخلًا في عقد المستثنى منه، و لا إشكال أنّ
عنوان من زاد في صلاته فعليه الاعادة يكون ظاهراً في أخذ عدم الزيادة شرطاً في صحة
الصلاة لا أكثر. و لا أقل من الاجمال، فلا يثبت شرطيّته في نفس الاجزاء و الأركان،
فيكون مقتضى إطلاق أدلّة الجزئية تحقق ذلك الجزء الركني أو غيره و لو كان معه
زيادة، فيكون الاخلال في الصلاة من ناحية الزيادة لا نقيصة ذلك الجزء.
و هذا المطلب تترتب عليه ثمرات عملية منها المقام، و سوف نعود إلى
هذه النقطة في بعض الابحاث القادمة، و هذا هو التفصيل الذي قلنا إنّه سوف يأتي في
زيادة الركوع و السجود.
و ممّا ذكرنا ظهر وجه الفساد فيما ذكره بعض في المقام من التفصيل بين
ما إذا كان الاخلال بشرائط الأركان غير الدخيلة في قوامها و صدق حقيقتها فيدخل في
عقد المستثنى منه فلا تعاد منه الصلاة، و بين ما يكون دخيلًا في قوامها كوضع
الجبهة على الارض في السجود فإنه لا سجود بدون ذلك حقيقة فيدخل في عقد المستثنى و
تعاد منه الصلاة ([1]).
فإنّ هذا التفصيل لا مبرّر له بعد أن كانت أدلّة القاعدة واضحة، بل
بعضها صريح في لزوم حفظ الصلاة من ناحية الركوع و السجود و عدم الاخلال بما فرضه
اللَّه الذي لا يكون إلّا بحفظ شرائط صحة الركن أيضاً سواء كانت دخيلة في قوامه و
صدق مسماه أم لم تكن، و ليس المقصود تصحيح الصلاة بمجرّد الركوع و السجود و لو لم
يكن كما أمره اللَّه تعالى.