responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 110

المستثنى لا المستثنى منه؛ لأنّ الاخلال بذلك و لو سهواً إخلال بأحد الخمسة لا محالة، فالزيادة للأركان إن كان عدمها قيداً في الركن نفسه و من شرائط صحته كان داخلًا في المستثنى من القاعدة و إلّا بأن كان قيداً في أصل الصلاة و صحتها كان داخلًا في عقد المستثنى منه، و لا إشكال أنّ عنوان من زاد في صلاته فعليه الاعادة يكون ظاهراً في أخذ عدم الزيادة شرطاً في صحة الصلاة لا أكثر. و لا أقل من الاجمال، فلا يثبت شرطيّته في نفس الاجزاء و الأركان، فيكون مقتضى إطلاق أدلّة الجزئية تحقق ذلك الجزء الركني أو غيره و لو كان معه زيادة، فيكون الاخلال في الصلاة من ناحية الزيادة لا نقيصة ذلك الجزء.

و هذا المطلب تترتب عليه ثمرات عملية منها المقام، و سوف نعود إلى هذه النقطة في بعض الابحاث القادمة، و هذا هو التفصيل الذي قلنا إنّه سوف يأتي في زيادة الركوع و السجود.

و ممّا ذكرنا ظهر وجه الفساد فيما ذكره بعض في المقام من التفصيل بين ما إذا كان الاخلال بشرائط الأركان غير الدخيلة في قوامها و صدق حقيقتها فيدخل في عقد المستثنى منه فلا تعاد منه الصلاة، و بين ما يكون دخيلًا في قوامها كوضع الجبهة على الارض في السجود فإنه لا سجود بدون ذلك حقيقة فيدخل في عقد المستثنى و تعاد منه الصلاة ([1]).

فإنّ هذا التفصيل لا مبرّر له بعد أن كانت أدلّة القاعدة واضحة، بل بعضها صريح في لزوم حفظ الصلاة من ناحية الركوع و السجود و عدم الاخلال بما فرضه اللَّه الذي لا يكون إلّا بحفظ شرائط صحة الركن أيضاً سواء كانت دخيلة في قوامه و صدق مسماه أم لم تكن، و ليس المقصود تصحيح الصلاة بمجرّد الركوع و السجود و لو لم يكن كما أمره اللَّه تعالى.


[1] القواعد الفقهية 1: 84.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست