responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 109

لها أيضاً فيما هو معتبر في غير الأركان مطلقاً، و أمّا الأركان فإذا كان ما يعتبر فيه غير دخيل في صحة ذلك الركن، أي كان من قبيل الواجب في ضمنه كالذكر حال الركوع و السجود أو الطمأنينة حال الذكر فهذا بحسب الحقيقة ليس شرطاً للركن و لا جزءاً له، و إنّما هو ممّا يعتبر في الصلاة و لكن موضعه و محله الركن، فيكون الاخلال به لا عن عمد مشمولًا لعقد المستثنى منه في القاعدة. و أمّا ما يكون شرطاً أو مقوماً لنفس الركن كوضع الجبهة على الارض في السجود أو كون موضعه مما يصح السجود عليه فلا تجري القاعدة في الاخلال به و لو كان سهواً؛ لأنه داخل في عقد المستثنى، فلا يشمله المستثنى منه؛ إذ المقصود من القاعدة- كما أشرنا- أنّه كلّما حفظت الصلاة من ناحية الأركان الخمسة فلا إعادة، فلا بدّ من انحفاظ الأركان الخمسة لا بمسمياتها اللغوية، بل بما هي فرائض مأمور بها شرعاً، أي لا بدّ من صحة الصلاة من ناحيتها، فإذا كان شي‌ء معتبراً في صحتها و أخلّ بها المكلّف و لو سهواً لم تكن محفوظة و لا الصلاة صحيحة من ناحية أمر الركن، فلا تشمله القاعدة؛ لأنها تصحيح للصلاة من ناحية غير الأركان كما هو واضح.

و بهذا ظهر وجه ما أفتى به بعض المحققين المتأخرين ([1]) خلافاً للمشهور ببطلان الصلاة بالاخلال و لو سهواً بالسجود على ما لا يصح السجود عليه بخلاف الاخلال سهواً بالذكر في السجود و الركوع أو الطمأنينة حال السجود و الركوع أو الذكر.

كما أنّه ظهر ممّا بيّناه أنّ زيادة الركن أو الترتيب بين الركنين إذا اعتبر شرطاً في صحة الركن بأن كان المأمور به كفرض في الصلاة الركوع الواحد في كل ركعة بقيد الوحدة أو السجدتين كذلك و أن يكون الركوع قبل السجود كان داخلًا في عقد


[1] انظر: المنهاج( للسيد الخوئي) 1: 146 و 226- 227. المنهاج( للسيد الحكيم) 1: 202، م 23 و 316- 317، و راجع التعليقات.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست