responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 111

و إن شئت قلت‌: إنّها ليست في مقام بيان أنّ الفرض مطلق الركوع أو السجود و أنّه لا يعتبر فيهما شي‌ء آخر، و إنّما هي في مقام بيان عدم رافعية النسيان أو الجهل لجزئيتهما و لزومهما في الصلاة، و هذا واضح.

و مثله في الضعف دعوى أنّ مقتضى عموم التعليل «السنّة لا تنقض الفريضة» شمول المستثنى منه للاخلال بشرائط الركوع و السجود؛ لأنها مجعولة بالسنّة لا بالكتاب ([1]).

فإنّه يرد عليه‌: أنّ المراد بالفرض ما فرضه اللَّه الذي هو أمر ثبوتي، و بالسنّة ما فرضه النبي صلى الله عليه و آله، و ليس المراد وروده في الكتاب أو الحديث كأمرين إثباتيين، و أدلّة شرائط الركوع و السجود تكون مفسّرة لما هو فرض اللَّه فلا تكون سنّة.

هذا كله مضافاً إلى كفاية احتمال ذلك في الاجمال و عدم إمكان التمسك باطلاق المستثنى منه في القاعدة لما يكون من شرائط أحد الأركان الخمسة، فيكون مقتضى القاعدة لزوم الاعادة.

و من مجموع ما تقدم يتّضح أنّ القاعدة تشمل الاخلال غير العمدي بالأجزاء و الشرائط غير الركنية و كذلك بالموانع، و منها الزيادة المأخوذ عدمها في الصلاة أو في جزء غير ركني، كما تشمل الاخلال غير العمدي بشرائط الاجزاء غير الركنية و بالاجزاء الواجبة ضمن الأركان من دون أن تكون شرطاً في صحة ذلك الركن.

نعم، نستثني من الشرائط خصوص الشرط الذي ثبت اعتباره في الصلاة أو في الاجزاء غير الركنية بقاعدة الامتناع العقلية كما في شرطية إباحة مكان المصلي حتى إذا فرض عدم رجوعها إلى إباحة محل السجود التي تكون شرطاً في الركن؛ و ذلك لأنّ مثل هذا الشرط دليله كما يقتضي تقييد إطلاقات الجزئية و الشرطية


[1] انظر: كتاب الخلل( للسيد الامام): 29.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست