responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 108

نفي قادحية كل خلل آخر مأخوذ عدمه في الصلاة، و منها الزيادة سواء كانت من الاجزاء الركنية أو غير الركنية أو من غيرها.

و مما ذكرنا ظهر أنّ هذه النقطة غير مربوطة بكون القاعدة في مقام البيان من ناحية عقد المستثنى؛ فإنها حتى إذا كانت في مقام البيان، فهي في مقام البيان من ناحية لزوم إعادة الصلاة إذا وقع إخلال بالركن المأمور به لا إخلال بالصلاة من ناحية الزيادة فيها المأخوذ عدمها شرطاً في صحتها، فإنّ هذا داخل في عقد المستثنى كسائر ما يعتبر عدمه شرطاً في صحتها.

نعم، لو كان المدّعى تقدير مفهومي النقيصة و الزيادة في طرفي المستثنى و المستثنى منه كان مقتضى إطلاق المستثنى مبطلية زيادة الركوع و السجود، إلّا أنّ هذا بلا موجب، و مجرّد كون الاستثناء مفرغاً لا يقتضي ذلك، كما انّ تقدير الوجود أو العدم المضافين إلى ذوات الخمسة بلا إضافة أي مفهوم اسمي إليه يستوجب أن يكون المقدَّر إمّا العدم أو الوجود؛ لاستحالة الجمع بينهما معاً بلا ضمّ مفهوم آخر، و حيث إنّ الاخلال بالعدم مندرج و مشمول للقاعدة فلا يكون لها إطلاق لأصل الزيادة لا في عقد المستثنى و لا المستثنى منه، فيكون هذا موجباً آخر لاختصاص القاعدة بالاخلال بالنقيصة فقط كما ذكرنا، و قد فرغنا عن بطلانه و ان العرف حتى بناءً على فرض التقدير في لسان القاعدة يتوسّع و يرى المقدّر مطلق الاخلال بما يعتبر في الصلاة أو مطلق ما يوجب الاعادة في نفسه، فلا تعاد الصلاة ممّا يوجب إبطال الصلاة إلّا ما يوجب إبطال أحد الخمسة، أو لا تعاد الصلاة من الاخلال بما يعتبر في الصلاة إلّا الإخلال بأحد الخمسة، و على كلا التقديرين تدخل الزيادة حتّى للركن في عقد المستثنى؛ لأنها مانعة عن صحة أصل الصلاة لا الركن.

نعم، ينبغي في المقام تفصيل آخر سوف نشير إليه بعد قليل، هذا كله في عموم القاعدة للزيادة و الموانع كالاخلال بالاجزاء و الشرائط.

و أمّا الاخلال بأجزاء الأجزاء أو شرائطها أو ما يعتبر فيها فالظاهر شمول القاعدة

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست