responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 308

حقوق اللَّه على الأقلّ؛ لما ورد في صدر الحديث من أنّ الإمام يقيم الحدّ مع علمه و لا يحتاج إلى بيّنة مع نظره، فإن لم نحتمل الفرق بين حقوق اللَّه و حقوق الناس بأن يكون القضاء بالعلم في الأوّل جائزاً دون الثاني ثبت جوازه في القسمين لا محالة، أي في الأوّل بالمطابقة و في الثاني بالملازمة أو عدم القول بالفصل- كما تقدّم عن السيّد المرتضى قدس سره- و لا ينافي ذلك ذيل الحديث من أنّ الحقّ إذا كان للناس فهو للناس؛ إذ المقصود منه لزوم المطالبة في حقوق الناس لا البيّنة، كما هو واضح. و إن احتملنا الفرق كانت الرواية دليلًا على جواز القضاء بالعلم في خصوص حقوق اللَّه.

و نلاحظ على هذا الاستدلال‌: بأنّ الوارد في الرواية أنّ «الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ». و هذا التعبير ظاهر في الإمام المعصوم بقرينة ما جاء بعده من التعليل بقوله: «لأنّه أمين اللَّه في خلقه» فإنّ هذا الوصف من مختصّات المعصومين عليهم السلام في ألسنة رواياتنا، و لهذا فهمَ مشهور أصحابنا منه ذلك، فجعلوا الرواية دليلًا على نفوذ علم الإمام المعصوم.

و لو تنزّلنا عن ذلك و افترضنا إرادة مطلق الإمام و الحاكم الشرعي فلا ينبغي الشكّ في أنّ المراد منه ولي الأمر لا كلّ قاضي. كما أنّ الظاهر من قوله: «إذا نظر إلى رجل يزني» أن يشاهد الإمام وقوع المنكر و المخالفة في الخارج، لا مجرّد العلم بصدوره من المتّهم في الخفاء مثلًا، و عندئذٍ يكون هذا الحكم من الأحكام المرتبطة بصلاحيات ولي الأمر بالخصوص و مسئوليّته تجاه المجتمع و الحيلولة دون وقوع المنكرات الظاهرة فيه، و ليس مربوطاً بمسألة القضاء و جواز الاستناد فيه إلى العلم.

و إن شئت قلت: إنّها صلاحية إجرائية لولي الأمر و ليست قضائية، و لو تنزّلنا عن ذلك فغايته جواز القضاء بالعلم الحاصل من الشهود و النظر أي العلم الحسّي لا الحدسي، فتدبّر جيّداً.

و منها: ما ورد بشأن قصّة النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم في شرائه للناقة من الأعرابي، و قد

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست