حجّة لا مثل علم القاضي الشخصي، و هذا
بخلاف باب الأحكام و الشبهة الحكمية التي لا نزاع فيها بين المترافعين إلّا من حيث
الموضوع، كيف و باب الأحكام يكفي فيه خبر الثقة الواحد أيضاً، فهل يقال بكفايته في
حسم المرافعة أيضاً؟! فالقياس مع الفارق.
و أمّا التعدّي من علم القاضي بالبيّنة و اليمين إلى علمه بالواقع
المترافع فيه فأيضاً في غير محلّه؛ لما ذكرناه من احتمال خصوصيّته في حسم النزاع
على أساس البيّنات و الايمان، و التي تكون من المستندات الحسّية و القابلة للإثبات
و المشاهدة للمترافعين بخلاف مثل العلم الشخصي للقاضي، على أنّ كفاية علم القاضي
بالبيّنة و اليمين لا بدّ من الانتهاء إليه على كلّ حال، فلعلّ الشارع اكتفى بهذا
المقدار حيث لم يكن بدّ منه، و هو لا يقتضي أكثر من ذلك، فلعلّه لا بدّ بلحاظ
الواقع المترافع فيه من البيّنة و الايمان.
الوجه العاشر
: التمسّك بالروايات الخاصّة، و هي عديدة:
منها: ما رواه الكليني قدس سره عن عليّ بن
محمّد، عن محمّد بن أحمد المحمودي، عن أبيه، عن يونس، عن الحسين بن خالد، عن أبي
عبد اللَّه عليه السلام قال:
سمعته يقول: «الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر
أن يقيم عليه الحدّ، و لا يحتاج إلى بيّنة مع نظره؛ لأنّه أمين اللَّه في خلقه، و
إذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره و ينهاه و يمضي و يدعه»، قلت: و كيف ذلك؟ قال:
«لأنّ الحقّ إذا كان للَّه فالواجب على الإمام إقامته، و إذا كان للناس فهو للناس»
([1]).
و يقع البحث عن سندها تارة و دلالتها اخرى.
و الرواية قابلة للقبول من حيث السند، انظر الملحق رقم [1].
و أمّا الدلالة: فقد يستدلّ بها على جواز
القضاء بالعلم أمّا مطلقاً أو في خصوص