responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 303

و هكذا يتّضح: وقوع خلط في كلام هذا المحقّق بين ما هو موضوع جواز القضاء بالعلم و بين موضوع حجّية حكمه و نفوذه على الآخرين، و أنّ الثاني حكم آخر يستحيل أن يكون موضوعه الواقع، بل نفس حكم الحاكم و دليله يرتّبه على حكم الحاكم بعلمه إذا كان جائزاً له بمقتضى إطلاقه، لا على الواقع.

و ثانياً: لو فرضنا أنّ موضوع نفوذ الحكم هو الواقع- كما يفترضه قدس سره- فكما لا تتمّ ميزانية العلم للقضاء بالنحو المطلوب لا تتمّ ميزانية البيّنة و اليمين أيضاً، فلا وجه للتفصيل الذي ذكره أيضاً.

و الوجه في ذلك أنّ حجّية البيّنة و كذلك سائر الموازين و الحجج مقيّدة بصورة عدم العلم بكذب البيّنة و لو لم يعلم بمخالفتها للواقع، فمن علم بأنّ البيّنة كاذبة في شهادتها و أنّها لا علم لها أو أنّ اليمين كذلك فلا حجّية لهما في حقّه، بل لو قامت بيّنة اخرى على الخلاف أيضاً سقطت حجّية البيّنة التي استند إليها القاضي بالمعارضة في إثبات الواقع المترافع فيه؛ لأنّ الحجّية مقيّدة بعدم المعارض، فلا يحرز كون حكم القاضي المستند إليه حكماً بالحقّ و الواقع لكي يكون نافذاً، حتى لا تسمع الدعوى على الخلاف، و كذلك لو كان مستند القاضي اليمين ثمّ قامت بيّنة على الخلاف عند القاضي الآخر فإنّها لحكومتها و تقدّمها على اليمين أيضاً يوجب سقوط حجّية اليمين و ميزانيّته في حقّ القاضي الثاني، فيخرج حكم القاضي الأوّل عن كونه حكماً بالحقّ، فيجوز للثاني نقضه و كذلك إذا ثبت عدم عدالة الشهود أو غير ذلك ممّا يوجب عدم حجّية مستند القاضي الأوّل عند الثاني.

و هكذا يتّضح: أنّ التفصيل الذي ذكره لا أساس له حتى على المبنى الباطل الذي افترضه، و اللَّه الهادي للصواب.

الوجه الثامن‌

: التمسّك بمرفوعة البرقي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «القضاة أربعة ثلاثة في النار و واحد في الجنّة: رجل قضى بجور و هو يعلم فهو في النار، و رجل قضى بجور و هو لا يعلم فهو في النّار، و رجل قضى بالحقّ و هو لا يعلم فهو

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست