responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 302

أحدهما: جواز الحكم و القضاء بالعلم.

و الثاني‌: نفوذ هذا الحكم على الغير و عدم جواز نقضه لا من المتخاصمين و لا من قاض آخر، و هو معنى عدم سماع الدعوى و البيّنة على خلافه.

و الحكم الأوّل يمكن أن يكون الواقع موضوعاً فيه. و أمّا الحكم الثاني، فلا يمكن أن يكون موضوعه الواقع؛ إذ لا معنى لأن يقال بأنّ نفوذ حكم الحاكم منوط بكونه على طبق الواقع و الحقّ، فإنّ هذا معناه عدم حجّية حكمه في حقّ المتخاصمين و لا غيرهما ممّن هو شاكّ في واقع الأمر، و قد تقرّر في محلّه من الاصول أنّه لا يعقل تقييد حجّية الحجّة- سواء كانت البيّنة أو اليمين أو حكم الحاكم أو غير ذلك- بفرض مطابقته للواقع؛ لأنّه لغو عندئذٍ.

و هذا يعني أنّ موضوع نفوذ حكم الحاكم و حجّيته على الآخرين إنّما هو نفس حكمه و قضاؤه بلا تقييد ذلك بفرض مطابقته للواقع، و هو معنى ما ذكرناه سابقاً من أنّ علم القاضي بالواقع و مستنده عليه بلحاظ هذا الحكم- أعني النفوذ و الحجّية القضائية في حقّ الآخرين- يكون موضوعيّاً لا طريقياً.

و على هذا الأساس يتّضح أنّ من يستدلّ بالعمومات على جواز القضاء بالعلم يدّعي دلالتها على كون الحقّ الواقع موضوعاً لجواز القضاء أي الحكم الأوّل، فيكون علم القاضي طريقاً إليه، فيجوز له أن يحكم بما يراه الواقع، و أمّا الحكم الثاني و هو الحجّية القضائية و النفوذ على الآخرين و عدم جواز نقضه و لا سماع الدعوى و البيّنة على خلافه فهو حكم آخر يترتّب على ذلك و يثبت على نفس حكم الحاكم بعلمه- لا الواقع- بدليل آخر: أمّا هو الدلالة الالتزامية لنفس العمومات المذكورة الآمرة بالحكم بالحقّ، حيث إنّ الأمر بذلك لا محالة يكون لغرض نفوذه على المتخاصمين و إلّا كان لغواً، أو بالأدلّة الاخرى الدالّة على حرمة ردّ حكم القاضي الشرعي المنصوب من قبلهم عليهم السلام، من قبيل صحيح أبي خديجة و مقبولة عمر بن حنظلة و غيرهما.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست