في النار، و رجل قضى بالحقّ و هو يعلم
فهو في الجنّة» ([1]).
و تقريب الاستدلال بها: أنّ ظاهر الحقّ في القضاء
بالحقّ هو الواقع المترافع فيه و الحقّ في ذاته، لا الحقّ بحسب مقاييس القضاء،
خصوصاً مع قوله: «قضى بالحقّ و هو لا يعلم» غاية الأمر من أجل أن لا تكون الحرمة
في هذه الصورة من باب التجرّي بل من باب المعصية- كما هو ظاهر الحديث- يظهر من ذلك
أنّ موضوع جواز القضاء هو الحقّ و الواقع بشرط العلم و الإحراز و أنّ كلّاً منهما
جزء الموضوع فيه، فلا وجه لتأويله و حمل الحقّ فيه على إرادة الحقّ بحسب مقاييس
القضاء أو دعوى إجمال الحديث كما عن المحقّق العراقي قدس سره. فيدلّ الحديث على
كفاية العلم و إحراز الواقع في جواز القضاء، بل لعلّ المتيقّن من قوله: «قضى
بالحقّ و هو يعلم»، صورة العلم بالواقع، فالرواية كالصريحة في جواز القضاء بالعلم.
و نلاحظ على هذا الاستدلال:
أوّلًا: الإشكال في سندها، فإنّها مرفوعة حيث
نقلها الكليني قدس سره في الكافي ([2]) عن عدّة من أصحابنا عن أحمد
بن محمّد بن خالد، عن أبيه، رفعه عن أبي عبد اللّه عليه السلام. و نقلها المفيد في
المقنعة ([3]) مرسلًا عن الصادق عليه
السلام، و كذلك نقلها الصدوق في الفقيه ([4])
و نقلها في الخصال ([5]) عن محمّد بن موسى المتوكّل
عن السعدآبادي عن أحمد بن أبي عبد اللَّه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، رفعه إلى أبي
عبد اللَّه عليه السلام.