responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 269

هذا و لكن الإنصاف‌: أنّه ليس معنى أولوية الحاكم بالأموال و الأنفس أنّ له أن يسلب و ينفي ثبوت الحق الشرعي عن صاحب الحق، فإنّ هذا معناه الولاية على الشارع لا الناس، و دليل الولاية ليس مشرّعاً، و إنّما معناها أنّ للحاكم أن يأخذ متعلّق الحق من المال و نحوه للنفع العام، و في المقام ليس منع الحاكم عن القصاص بمعنى أخذ القصاص، بل بمعنى نفي الحق و السلطنة التي جعلها الشارع له، و هذا خارج عن مدلول الولاية.

نعم للحاكم أن يمنع تكليفاً من إعمال ولي الدم لحقّه في القصاص كمنعه عن أي تصرّف آخر يكون من حقوق الأشخاص إذا شخّص مصلحة في ذلك، و عندئذٍ يحرم على الولي الاقتصاص تكليفاً؛ لكونه مخالفة للحكم الولايتي، و لكنّه جائز له وضعاً؛ بمعنى أنّه لا يكون عليه قصاص لو اقتص من الجاني؛ لثبوت السلطنة و الحق له و إن كان يعزَّر على المخالفة.

و قد يقال‌: بأنّ من مقتضيات الولاية على من له الحق أن يكون له الولاية على نفس التصرّف الذي كان لصاحب الحق، و هو العفو عن القصاص، فيكون لولي الأمر أن يعفو عن قصاص الجاني كما كان لولي الدم، و ليس هذا مستلزماً لمشرّعية دليل الولاية كما لا يخفى، و بذلك يسقط حق القصاص، و لا يجوز لوليّ الدم أن يقتصّ حتى وضعاً.

إلّا أنّ الإنصاف‌: أنّ استفادة مثل هذه الولاية في باب القصاص مشكل؛ و لهذا لا حقّ لولي المجنون أو الصغير الذي له حق القصاص أن يعفو عن الجاني، بل ينتظر بالصبي حتى يبلغ، فإمّا يقتص أو يعفو.

فالحاصل‌: كأنّ حق التقاصّ من الامور المختصة بمن له ذلك فقط، و ليس كالحقوق الاخرى، و المسألة بحاجة إلى مزيد تأمّل.

هذا كلّه في الحدود المقررة شرعاً.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست