responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 270

القسم الثالث- التعزيرات‌

و أمّا التعزيرات فسلطة الحاكم فيها أوسع؛ حيث إنّ له الاختيار في تحديد مقدار العقوبة كمّاً، أو كمّاً و كيفاً، كما هو المستفاد من ملاحظة مجموعة من الروايات في موارد مختلفة- و هذا بحث لا ندخل فيه و لا في معنى كونه دون الحدّ- كذلك له الاختيار و الحق في العفو؛ فإنّ هذا يمكن استفادته من لسان أدلّة بعض التعزيرات:

من قبيل ما ورد في حكم شهود الزور من أنّهم يجلدون حدّاً ليس له وقت- أي مقدار- فذلك إلى الإمام، كما في معتبرة سماعة قال: «سألته عن شهود زور، فقال: يجلدون حدّاً ليس له وقت و ذلك إلى الإمام، و يطاف بهم حتى يعرفهم الناس، و أمّا قوله تعالى «وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً إِلَّا الَّذِينَ تابُوا» قال: قلت كيف تعرف توبتهم؟ قال: يكذب نفسه على‌ رءوس الناس حتى يضرب و يستغفر ربّه، فإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته» ([1])؛ حيث إنّ ظاهر التعبير و السياق أنّ أمر التعزير بيد الإمام، و هو كناية عن أنّه يملكه، لا أنّ التحديد و التقدير فقط بيده، فهذا تعبير عرفي عن كون العقوبة بيد الحاكم.

و يمكن استفادة ذلك أيضاً من مثل لسان «سنوجعه ضرباً وجيعاً حتى لا يؤذي المسلمين» الوارد في رواية الحسين بن أبي العلا ([2])، أو من مثل لسان «ثمّ الوالي بعدُ يلي أدبهم و حبسهم» ([3])؛ فإنّ هذه الألسنة تتناسب أيضاً مع كون التعزير بيد الإمام و الحاكم، و ليس ملزماً عليه كما في الحد، فراجع و تأمّل.

و يدلّ عليه صريحاً بعض الروايات الخاصة:


[1] الوسائل 18: 584، ب 11 من بقية الحدود، ح 1.

[2] المصدر السابق: 458، ب 24 من حدّ القذف، ح 1.

[3] المصدر السابق 19: 30، ب 12 من القصاص في النفس، ح 6.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست