responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 236

فذلك عشرة آلاف» ([1])، فعندئذٍ يكون مقتضى الجمع- بين ذلك و بين أنّ الدرهم ملحوظ بعنوان مطلق النقد- الاجتزاء بمطلق النقد الرائج المعادل لقيمة مائة من الإبل، لا أقل من ذلك.

و اخرى‌: لا نبني على ذلك، و لكن نستفيد اشتراط أن يكون الدرهم في الدية كل عشرة منه بدينار من مثل صحيح ابن الحجاج الوارد فيه «قيمة كل دينار عشرة دراهم» ([2]) و عندئذٍ لا بد أيضاً من ملاحظة قيمة ألف دينار في دفع النقد الرائج.

و ثالثة: لا نستفيد ذلك أيضاً، و لكن يقال بأنّ ظاهر ذكر الأجناس الأربعة معاً في مقام دفع الجاني للدية- التي هي تعويض مالي للمجني عليه- إرادة المالية المشتركة في ما بينها، و أنّ ذكر الدرهم و الدينار معها باعتبارهما ثمناً و قيمة لكل واحد منها، لا باعتبار قيمة نفسيهما، و إنّ هذا هو المناسب مع ملاحظة الدرهم و الدينار بما هما نقدان و لوحظ تقييم الأجناس الاخرى و حساب ماليتها بهما، فلا يكونان ملحوظين إلّا بما هما مضافان إلى تلك الأجناس، أي بما هما ثمن لتلك الأجناس، و عندئذٍ لا بدّ أيضاً في مقام دفع الدية بالنقد الرائج اليوم من مراعاة قيمة أحد الأجناس الأربعة؛ لأنّ هذا هو المعادل لقيمة الدرهم و الدينار الملحوظين كثمن للأجناس في روايات الدية.

و رابعة: لا نستفيد ذلك أيضاً، بل يدّعى أنّ الدرهم أو الدينار ملحوظان كنقدين لهما ماليتهما في نفسيهما، فإنّ حيثية النقدية لا تنافي ملاحظة النقد بما له من مالية مستقلّة عن الإضافة إلى الأجناس الاخرى، فإذا الغيت خصوصية كونه نقداً معيّناً يتعدّى إلى مطلق النقد الرائج المعادل لقيمة ذلك النقد من حيث المالية.

و هذا هو مبنى فتوى المشهور بأصالة الأجناس الستة كلها.


[1] الوسائل 19: 148، ب 2 من ديات النفس، ح 8.

[2] المصدر السابق: 141، ب 1 من ديات النفس، ح 1.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست