responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 235

و الأصل فيه البراءة حتى إذا كان بنحو التعيين و التخيير فضلًا عما إذا كان بنحو الأقل و الأكثر- على ما هو محقق في محله- بل من جهة أنّ مقتضى مفهوم الحصر المستفاد من الاقتصار في روايات الدية على الأجناس الستة عدم إجزاء غيرها مع إمكان أحدها، فلا تصل النوبة إلى البراءة، كما هو واضح.

الثاني‌: استفادة ذلك من عنوان الدرهم و الدينار بعد استظهار أنّ المراد منهما في ألسنة الروايات- لو لا القرينة على الخلاف- مطلق النقد الرائج لا النقد الخاص، و في خصوص روايات الدية يتأكد ذلك باعتبار ما فيها من القرائن و المناسبات الدالّة على ملاحظة الدرهم بما هو نقد رائج يكون قيمة للأجناس بحيث يمكن إعطاء ما يعادله من أي نقد آخر إذا كان رائجاً.

و هذا الاستظهار هو الذي استقربناه في الجهة السابقة، أي الجهة الثالثة. و على هذا الأساس ينفتح البحث حينئذٍ- كما أشرنا إليه في تلك الجهة- عن كيفية محاسبة ذلك.

كيفيّة حساب الدية اليوم‌:

فهل يكفي إعطاء ما يعادل قيمة عشرة آلاف درهم بمعنى سبعة آلاف مثقال من الفضة الخالصة اليوم؛ لأنّ قيمة الدرهم الذي هو نقد حقيقي تكون على أساس قيمة جنسه لا أكثر في الأعم الأغلب؟ أو لا بدّ من إعطاء ما يعادل قيمة مائة من الإبل أو ألف دينار أو المالية المشتركة بين الأجناس الأربعة أي ما يعادل قيمة أحدها على الأقل؟

الصحيح: أنّ هذا يختلف باختلاف ما نستظهره من الروايات المتقدمة في الجهات السابقة:

فتارة: نبني على استفادة أنّ الأصل في الدية من حيث المالية مائة من الإبل، كما استفدناه من مثل صحيح الحكم الذي ورد فيه «يحسب لكل بعير مائة درهم‌

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست