يسلموا قبله فالارث للقرابة، و عليهم
الانفاق و لهم الفاضل و ان أسلموا بعده، و الاختلاف بين الأمرين ظاهر.
مضافاً إلى أنّ المسألة مفروضة في كلام الشيخين و القاضي فيما إذا
اجتمع مع الأولاد الاخوة للأب و الاخوة للُام، و في كلام الحلبيَّين و المحقق
الطوسي في اجتماع القرابة مطلقاً معهم، كما عن الكيدري، و كل ذلك غير مورد النص.
على أنّهما معاً مخالفان للُاصول المقررة و القواعد المسلمة، حيث
اشتركا في وجوب النفقة على الورثة بلا سبب، و ذهابها ممن يستحقها من غير عوض، و
اختصاص النص باعتبار إسلام الصغير في الحكم بارثه مراعى و الفتوى بتوريث من أسلم
بعد القسمة، و منع الوارث المسلم من دون حاجب. فإنّ الطفل تابع لأبويه في الكفر
إجماعاً. و لو لا التبعية لاطّرد الحكم في الأطفال مطلقاً، و لكان المتصرف
بالإنفاق عليهم الوليّ الشرعي دون القرابة، و لم يقل به أحد» ([1]).
و المهم ما ذكره في ذيل كلامه: «و مع ذلك كله فالرواية ضعيفة» ([2])
على ما تقدم مفصلًا في البحث السابق.
و أمّا الوجوه الاخرى فهي لا تقابل الرواية إذا كانت معتبرة سنداً،
فإنّ القواعد قابلة للتقييد و التخصيص، كيف و إنّ الحكم بالحجب و عدم إرث الكافر
من مورّثه الكافر أصله على خلاف القاعدة في باب الارث، و دليله متمثل في هذه
الرواية و روايتين مثليها. فأيّ مانع في أن يكون الخروج عن قاعدة الارث في خصوص ما
إذا لم يكن للكافر المورّث أولاد صغار، لا يعرف بعدُ حال إسلامهم بعد الإدراك و
البلوغ، فهذا في الحقيقة تضييق في الخروج عن قاعدة (اولو الأرحام بعضهم أولى ببعض)
في الإرث في مسألة حجب المسلم للكافر.