فالمهم ضعف سند الحديث. و عندئذٍ إذا تمّ
دليل مطلق على حجب المسلم للكافر مطلقاً في المسألة السابقة- كما إذا تمت المرفوعة
أو رواية الحسن بن صالح المتقدمتين سنداً و دلالة- كان مقتضى الصناعة عدم وجوب
الإنفاق، و استحقاق المسلم لتمام التركة من أوّل الأمر.
و إن لم يتم الدليل اللفظي في المسألة السابقة و إنّما حكمنا بالحجب
على أساس الإجماع و الدليل اللّبي، فمن الواضح أنّ هذا الدليل لا يتم في المقام؛
لعدم الإجماع على الحجب فيه، و ذهاب أكثر المتقدمين إلى استثناء صورة وجود أولاد
صغار للميت الكافر، مع وجود قرابة مسلم مطلقاً، أو في خصوص ابن الأخ و ابن الاخت
المسلمَين، فيكون مقتضى القاعدة عندئذٍ الاقتصار في الحجب على المقدار المتيقن من
الإجماع و هو ما إذا لم يكن للميت ولد صغار. و أمّا إذا كان له ولد كذلك، وجب
الإنفاق عليهم من سهمهم من التركة من قِبَل وليهم و لو كان الامام عليه السلام، و
بقاء فاضل التركة مراعى إلى أن يدركوا، فإن أدركوا و لم يقبلوا الإسلام، استقر
فاضل الإرث للقرابة المسلم عندئذٍ.
هذا إذا لم نحتمل عدم الحجب للوارث الصغير مطلقاً و استحقاقه للإرث
من أوّل الأمر، و إلّا كان مقتضى إطلاقات الإرث عدم الحجب للوارث الصغير مطلقاً،
ولداً كان أو غيره، أسلم بعد البلوغ أم لم يسلم.
إلّا أنّ مقتضى إطلاق كلمات الأصحاب و فتاوى المجمعين عدم استثناء ما
عدا صورة كون الورّاث الصغار أولاداً للكافر، و أنّهم أسلموا بعد الادراك و
البلوغ، فإذا حصل الجزم بالحكم الشرعي من مثل هذا الاطلاق في معقد الإجماع تمّ ما
ذهب إليه ابن زهرة و الحلبي- حتى إذا لم تتم الرواية- و إلّا كان الاستثناء أوسع.