responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 169

قال في الجواهر: «كما صرّح به جماعة من المتأخرين، بل في المسالك نسبته إلى أكثرهم، بل هو قضية من لم يصرح بالخلاف منهم و من المتقدمين، للحكم بكفر الأولاد، فيُحجبون بالمسلم؛ إذ الكفر التبعي كالأصلي في الأحكام، كما هو معلوم من كلام الأصحاب في مباحث النجاسات و أحكام الموتى و النكاح و القصاص و الديات و الاسترقاق و غيرها» ([1]).

ثمّ نقل رواية مالك بن أعين المتقدمة و علّق عليها بما يلي:

«و ربما أيّد مضمونها بأنّ المانع من الإرث هو الكفر، و هو مفقود في الأولاد؛ لعدم صدقه عليهم حقيقة، كما عن بعضهم تنزيلها على إظهار الأولاد الإسلام، و هو و إن كان إسلاماً مجازياً، لكنه يقوم مقام إسلام الكبير في المراعاة لا في الاستحقاق، فيمنعا من القسمة الحقيقية في البلوغ لينكشف الأمر. أو على أنّ المال يقسّم حتى بلغوا و أسلموا.

و الجميع كما ترى، ضرورة عدم الفرق بين الكفر الأصلي و التبعي في جميع ما ذكرناه، كضرورة عدم معارضة الإسلام المجازي للاسلام الحقيقي، و ظهور الرواية في القسمة، بل كاد يكون ذلك صريحها.

و من هنا قال المصنف بعد ذكر مضمونها: (و فيه إشكال ينشأ ...) كما أنّه لذلك حملها الفاضل في محكي المختلف على الندب و اختاره في المسالك.

و فيه: أنّ ذلك إنّما يصح من جهة الورثة دون الامام، فالأولى طرحها، خصوصاً بعد مخالفة من عمل بها لمضمونها؛ إذ المحكي عنهم أنّهم أطلقوا القول بتولّي الورثة المسلمين الإنفاق على الأولاد، و الحكم بإرثهم، و وجوب دفع الفاضل إليهم إذا بلغوا أو أسلموا من غير تفصيل، مع أنّ مقتضاها كون الإرث للأولاد إن أسلموا قبل البلوغ و استمروا عليه بعده، و أنّ المتولّي للانفاق عليهم الامام دون الورثة، فإن لم‌


[1] جواهر الكلام 39: 27.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست