responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 363

منها: ما إذا مات العامل بعد الظهور قبل القسمة مع اشتراط مباشرته للعمل، فإنّ المعاملة تبطل من حينه و الحصّة تنتقل إلى وارثه على ما ذكرنا.

و منها: ما إذا فسخ أحدهما بخيار الشرط أو الاشتراط بعد الظهور و قبل القسمة أو تقايلا.

و منها: ما إذا حصل مانع عن إتمام العمل بعد الظهور.

و منها: ما إذا أخرجت الأصول عن القابليّة لإدراك الثمر ليُبس أو فقد الماء أو نحو ذلك بعد الظهور، فإنّ الثمر في هذه الصورة مشترك بين المالك و العامل و إن لم يكن بالغاً.

مشروعيّته في نفسه، و حيث يوجد شك في أصل المشروعية هنا من باب أنّه تمليك المعدوم فلا يصحّ التمسّك بدليل ( (المؤمنون عند شروطهم)) على ما تقدّم‌[1].

لكن يناقش: أولًا: إن هذا الشرط هنا، و إن عبّروا عنه بالشرط، إلّا أنّه راجع في حقيقته إلى تقييد مفاد المساقاة بهذا، إذ كما يمكن أن تكون الحصّة- التي يلتزم المالك أن تكون للعامل- من حين ظهور الثمر، كذلك يمكن أن تكون من حين البلوغ، فمرجعه إلى تقييد الالتزام الصادر من المالك، لا الشرط في ضمن العقد حتى يناقش كما ذكر.

ثانياً: لقد ناقشنا في محذوريّة تمليك المعدوم سيما في أبواب مثل المساقاة و نحوها، فإن نفس أدلّة صحة هذه العقود تسوّغ مثل هذا التمليك، و لا أقلّ في خصوص مثل هذه العقود، و بهذا تكون المشروعية ثابتةً بأدلّة المساقاة، و اللزوم ثابت بأدلة الشروط، فلا محذور.


[1] السيّد أبو القاسم الخوئي، مباني العروة الوثقى، كتاب المساقاة: 73.

نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست