منها: ما إذا مات العامل بعد الظهور
قبل القسمة مع اشتراط مباشرته للعمل، فإنّ المعاملة تبطل من حينه و الحصّة تنتقل
إلى وارثه على ما ذكرنا.
و منها: ما إذا فسخ أحدهما بخيار الشرط أو الاشتراط بعد الظهور و
قبل القسمة أو تقايلا.
و منها: ما إذا حصل مانع عن إتمام العمل بعد الظهور.
و منها: ما إذا أخرجت الأصول عن القابليّة لإدراك الثمر ليُبس أو
فقد الماء أو نحو ذلك بعد الظهور، فإنّ الثمر في هذه الصورة مشترك بين المالك و
العامل و إن لم يكن بالغاً.
مشروعيّته في نفسه، و حيث يوجد شك في أصل المشروعية هنا من باب أنّه
تمليك المعدوم فلا يصحّ التمسّك بدليل ( (المؤمنون عند شروطهم)) على ما تقدّم[1].
لكن يناقش: أولًا: إن هذا الشرط هنا، و إن عبّروا عنه بالشرط، إلّا
أنّه راجع في حقيقته إلى تقييد مفاد المساقاة بهذا، إذ كما يمكن أن تكون الحصّة-
التي يلتزم المالك أن تكون للعامل- من حين ظهور الثمر، كذلك يمكن أن تكون من حين
البلوغ، فمرجعه إلى تقييد الالتزام الصادر من المالك، لا الشرط في ضمن العقد حتى
يناقش كما ذكر.
ثانياً: لقد ناقشنا في محذوريّة تمليك المعدوم سيما في أبواب مثل
المساقاة و نحوها، فإن نفس أدلّة صحة هذه العقود تسوّغ مثل هذا التمليك، و لا أقلّ
في خصوص مثل هذه العقود، و بهذا تكون المشروعية ثابتةً بأدلّة المساقاة، و اللزوم
ثابت بأدلة الشروط، فلا محذور.
[1] السيّد أبو القاسم
الخوئي، مباني العروة الوثقى، كتاب المساقاة: 73.