responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 362

[مسألة 33: مقتضى عقد المساقاة ملكيّة العامل للحصّة من الثمر من حين ظهوره‌]

[مسألة 33]: مقتضى عقد المساقاة ملكيّة العامل للحصّة من الثمر من حين ظهوره، و الظاهر عدم الخلاف فيه إلا من بعض العامّة، حيث قال بعدم ملكيته له إلّا بالقسمة قياساً على عامل القراض، حيث إنه لا يملك الربح إلّا بعد الإنضاض، و هو ممنوع عليه حتى في المقيس عليه، نعم لو اشترطا ذلك في ضمن العقد لا يبعد صحّته (1)، و يتفرّع على ما ذكرنا فروع:

(1) ملكيّة العامل الحصّة و زمانها

لعلّ نكتة ذلك عندهم أن الربح وقاية لرأس المال في المضاربة، أي أنّه لو وقعت خسارة أو نقصان في رأس المال، فيتدارك أوّلًا من الربح، فيستثنى رأس المال بتمامه للمالك، ثمّ يكون الباقي بينهما، و هذا ما جعل بعض فقهاء أهل السنّة هناك يذهب إلى القول بأنّ تملّك المال في المضاربة معلّق على زمان القسمة لتتحقّق الوقاية، و يبقى رأس المال محفوظاً.

و قد قاسوا المساقاة على المضاربة فحكموا بعين هذا الحكم فيها.

و هو ممنوع في المضاربة فضلًا عن قياس المساقاة عليها، فقانون الوقاية في المضاربة صحيح، لكنه لا يمنع من الملكية حين ظهور الربح كما حقّق هناك، فضلًا عن أن التسرية إلى المقام بلا محصّل إذ لا وقاية هنا، لفرض كون رأس المال هو الأصول، و لا ربط لها بالثمرة.

نعم، في صورة الاشتراط حكم الماتن بصحّة الشرط.

و قد أشكل بعض المحقّقين في هذا الشرط من ناحية أن دليل ( (المؤمنون عند شروطهم))[1] غير مشرِّع، بل ملزم للعمل بالشرط بعد فرض الفراغ عن‌


[1] وسائل الشيعة 21: 276، كتاب النكاح، أبواب المهور، باب 20، ح 4.

نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست