responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 364

و منها: في مسألة الزكاة، فإنها تجب على العامل أيضاً إذا بلغت حصّته النصاب، كما هو المشهور، لتحقق سبب الوجوب- و هو الملكية- له حين الانعقاد أو بدوّ الصلاح على ما ذكرنا، بخلافه إذا قلنا بالتوقّف على القسمة، نعم خالف في وجوب الزكاة عليه ابن زهرة هنا و في المزارعة، بدعوى أن ما يأخذه كالأجرة، و لا يخفى ما فيه من الضعف، لأن الحصّة قد ملكت بعقد المعاوضة أو ما يشبه المعاوضة لا بطريق الأجرة، مع أن مطلق الأجرة لا تمنع من وجوب الزكاة بل إذا تعلّق الملك بها بعد الوجوب، و أما إذا كانت مملوكةً قبله فتجب زكاتها، كما في المقام، و كما في جعل مال الإجارة لعمل زرعاً قبل ظهور ثمره فإنه يجب على المؤجر زكاته إذا بلغ النصاب، فهو نظير ما إذا اشترى زرعاً قبل ظهور الثمر، هذا و ربما يقال بعدم وجوب الزكاة على العامل في المقام، و يعلّل بوجهين آخرين:

أحدهما: أنها إنما تجب بعد إخراج المؤن، و الفرض كون العمل في مقابل الحصّة فهي من المؤن.

و هو كما ترى، و إلا لزم احتساب أجرة عمل المالك و الزارع لنفسه أيضاً، فلا نسلم أنها حيث كانت في قبال العمل تعدّ من المؤن.

الثاني: أنه يشترط في وجوب الزكاة التمكّن من التصرف، و في المقام و إن حصلت الملكيّة للعامل بمجرد الظهور إلا أنه لا يستحقّ التسلّم إلا بعد تمام العمل.

و فيه- مع فرض تسليم عدم التمكّن من التصرف- أنّ اشتراطه مختصّ بما يعتبر في زكاته الحول كالنقدين و الأنعام لا في الغلات ففيها و إن لم يتمكّن من التصرّف حال التعلّق يجب إخراج‌

نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست