ظاهر عبارة السيّد الماتن: أنه لو كان النماء لأحدهما فقط لا مشتركاً
بينهما لم يصحّ العقد بعنوان المزارعة، نعم قد يصحّ بعنوانٍ آخر غيرها، هذا، و لكن
جملةً من المحقّقين حكموا هنا بالبطلان مطلقاً[1].
و على كلّ حال، فما استدل أو يمكن أن يستدلّ به على شرطية كون النماء
مشتركاً بينهما وجوه أربعة[2]:
الوجه الأول: التمسّك بالروايات الدالّة على أن المزارعة تكون بالنصف
أو الثلث أو ... من قبيل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله قال: ( (لا تقبل الأرض
بحنطةٍ مسمّاة، و لكن بالنصف و الثلث و الربع و الخمس لا بأس به؛ و قال: لا بأس
بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس))[3].
و تقريب الاستدلال بها و أمثالها أنّها يستفاد منها تقوّم المزارعة
بالاشتراك في النماء.
[2] لزوم الاشتراك في النماء
في عقد المزارعة بعنوانه ظاهر كلمات كثيرين، منهم: المحقّق الحلّي في الشرائع 2:
391، و ابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: 298، و العلامة الحلّي في القواعد 2:
313، و التذكرة 2: 338، و الشهيد الثاني في المسالك 5: 11، و المقدس الأردبيلي في
مجمع الفائدة و البرهان 10: 100، و المحدّث البحراني في الحدائق 21: 285، و الفيض
الكاشاني في مفاتيح الشرائع 3: 96، و السيد العاملي في مفتاح الكرامة 7: 317، و
السبزواري في كفاية الفقه: 121، و المحقق النجفي في جواهر الكلام 27: 8، و الإمام
الخميني في تحرير الوسيلة 1: 584 و ..
[3] وسائل الشيعة، مصدر
سابق، كتاب المزارعة و المساقاة، ب 8، ح 3.