responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 34

لأحدهما لم يصحّ مزارعةً (1).

(1) شرطيّة الاشتراك في النماء

ظاهر عبارة السيّد الماتن: أنه لو كان النماء لأحدهما فقط لا مشتركاً بينهما لم يصحّ العقد بعنوان المزارعة، نعم قد يصحّ بعنوانٍ آخر غيرها، هذا، و لكن جملةً من المحقّقين حكموا هنا بالبطلان مطلقاً[1].

و على كلّ حال، فما استدل أو يمكن أن يستدلّ به على شرطية كون النماء مشتركاً بينهما وجوه أربعة[2]:

الوجه الأول: التمسّك بالروايات الدالّة على أن المزارعة تكون بالنصف أو الثلث أو ... من قبيل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله قال: ( (لا تقبل الأرض بحنطةٍ مسمّاة، و لكن بالنصف و الثلث و الربع و الخمس لا بأس به؛ و قال: لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس))[3].

و تقريب الاستدلال بها و أمثالها أنّها يستفاد منها تقوّم المزارعة بالاشتراك في النماء.


[1] هو ظاهر السيّد الخوئي في مباني العروة 3: 288.

[2] لزوم الاشتراك في النماء في عقد المزارعة بعنوانه ظاهر كلمات كثيرين، منهم: المحقّق الحلّي في الشرائع 2: 391، و ابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: 298، و العلامة الحلّي في القواعد 2: 313، و التذكرة 2: 338، و الشهيد الثاني في المسالك 5: 11، و المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان 10: 100، و المحدّث البحراني في الحدائق 21: 285، و الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 3: 96، و السيد العاملي في مفتاح الكرامة 7: 317، و السبزواري في كفاية الفقه: 121، و المحقق النجفي في جواهر الكلام 27: 8، و الإمام الخميني في تحرير الوسيلة 1: 584 و ..

[3] وسائل الشيعة، مصدر سابق، كتاب المزارعة و المساقاة، ب 8، ح 3.

نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست