responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 33

فلس الزارع إذا لم يكن منه مال، لأنه ليس تصرّفاً ماليّاً (1).

[الثالث: أن يكون النماء مشتركاً بينهما]

الثالث: أن يكون النماء مشتركاً بينهما، فلو جعل الكلّ‌

(1) شروط المتعاقدين في المزارعة

إنّ ما ذكره السيّد الماتن في هذا الفرع مجموعةٌ من الشروط العامّة للعقود، و قد تقدّم تحقيقها في أبحاث البيع، إلا أنه ذكر من جملتها شرط مالكيّة التصرّف.

و قد فسّر هذا الشرطَ بعضُ الأعلام بأن لا يكون العامل قد آجر نفسه للغير، لأن هذه الإجارة توجب عدم مالكيّته للتصرّف في منافعه باعتبار أنّها لم تعد مملوكةً له بل صارت ملكاً لغيره، و كذا الحال في طرف مالك الأرض أيضاً، فإنّه لو آجر أرضه للغير لم يعد قادراً و لا مالكاً للتصرّف فيها، فلا بدّ من إبراز شرط مالكيّة التصرّف كشرطٍ مستقلٍ لإخراج مثل هذه الحالات، و إلّا فبدونه يمكن الحكم بصحّة المعاملة حتى مع الإجارة المذكورة، و هو واضح البطلان‌[1].

إلا أنّ هذا التفسير مرجعه إلى عدم الملك، و هو خلاف ظاهر عبارة السيّد الماتن، فإنّ من آجر نفسه لم يعد مالكاً لمنفعتها، و كذا من آجر أرضه كما هو واضح.

فالصحيح كون هذا الشرط مجرّد عطف تفسيرٍ على شرطيّة عدم الحجر، لا أنه بيانٌ لشرطٍ زائد، نعم بطلان عقد المكرَه ليس من هذه الجهة، و إنما لنكتة أخرى محقّقة في أبحاث البيع.


[1] راجع: السيد الحكيم، مستمسك العروة 13: 55، و السيّد الخوئي، مباني العروة 3: 287.

نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست