responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 35

..........

إلا أنّ الإنصاف: أن الروايات لا دلالة فيها على الحصر، فإنّها لا تشتمل على أداة الحصر أصلًا، و لئن فهم منها الحصر فهو من جهة المقابلة مع الصدر الوارد فيها، و من الواضح أن هذا يعني حصراً إضافياً لا حقيقياً، و لا مانع من الالتزام به.

الوجه الثاني: ما ذكره بعض الأعلام من أنّ الأصل في المزارعة البطلان، لما فيها من تمليك المعدوم و نحو ذلك، و أدلّة صحّة المزارعة واردة فيما إذا كان هناك اشتراك في النماء، و لا إطلاق فيها لما نحن فيه، فلا بد أن يكون المورد مندرجاً في ضمن الأصل و هو البطلان كما ذكرنا[1].

إلا أن هذا الكلام فاسدٌ من حيث المبنى، فقد ذكرنا في أبحاث المضاربة مناقشة أصالة البطلان المفترضة مفصّلًا.

الوجه الثالث: أن يقال: إنّ هذه المعاوضة لا معلوميّة فيها للعوضين، و هو ما لا بدّ منه في باب المزارعة، لأنها سنخ إجارة، فتشملها الأدلّة الدالّة في باب الإجارة على لزوم معرفة العوضين إلا ما خرج بالدليل؛ بل هذا النحو بالخصوص سنخ إجارةٍ كما يظهر منه.

و من الواضح أنّ هذا الوجه مبنيّ على التكييف الأوّل من التكييفات الثلاثة المتقدّمة لحقيقة المزارعة، لأنه يفترضها سنخ مبادلة و معاوضة، كما هو واضح من خلال إدراجها في سنخ الإجارات أو لا أقل من النظر إلى خصوص هذه المعاملة كذلك.

الوجه الرابع: و يمكن تقريره على أساس التكييفين الآخرين اللذين ينفيان فكرة المعاوضة، و ذلك بأن يقال: إن جعل تمام النماء لأحدهما مرجعه إلى‌


[1] السيد الخوئي، مباني العروة الوثقى، كتاب المزارعة: 288.

نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست