responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 367

(وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ) أي إماءكم على الزنا (إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً) تعفّفا وتزويجا (لِتَبْتَغُوا) أي لا تكرهوا لطلب متاع الدنيا ، أي ما يحصل من كسبهنّ وهو أجرة الزنا وثمن بيع أولادهنّ (وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ) ومن يجبرهنّ على الزنا (فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ) للمكرهات (رَحِيمٌ) بهنّ ، ويحتمل للمكرهين بعد التوبة فإنّ المكرهات لا ذنب لهنّ إذ لا ذنب مع الإكراه عقلا ونقلا ، فلا يحتاج إلى كون الله تعالى غفورا رحيما لهنّ فتأمّل أو مطلقا.

ثمّ إنّ فيها دلالة على تحريم الإكراه على الزنا بل على تحريمه وتحريم أجره فهو حرام مطلقا ، وإن كان (إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً) قيدا للنهي كما هو الظاهر لا قيدا للإكراه كما قاله البيضاويّ ولا اعتبار بمفهوم إرادة التحصّن ولا بمفهوم طلب عرض الدنيا ، فلا تدلّ على إباحة الإكراه بدون إرادة التحصّن ولا عليها مع عدم طلب عرض الحياة الدنيا ، لأنّ المفهوم على تقدير اعتباره إنّما يعتبر إذا لم يكن للتقييد وجه آخر سوى عدم الحكم في المسكوت ، وهو ظاهر ومبيّن في محلّه ، وقد مرّ أيضا ، وهنا سبب النزول والواقع سبب التقييد ، بل نقول بالمفهوم هنا فانّ تحريم الإكراه منتف على تقدير عدم إرادة التحصّن لأنّ الإكراه منتف مع عدم إرادة التحصّن ، ولا يلزم جوازه ، فإنّه على تقدير إمكان الإكراه إنّما يعتبر المفهوم مع عدم المعارض الأقوى ، ولا شكّ أنّ الإجماع ومنطوق الكتاب والسنّة يدلّ على تحريمه مطلقا فهو مردود بها.

وفي الكشاف كانت إماء أهل الجاهليّة يساعين على مواليهنّ وكان لعبد الله ابن أبيّ رأس النفاق ستّ جوار ، وسمّاهنّ ، يكرههنّ على البغاء ، وضرب عليهنّ ضرائب فشكت ثنتان منهنّ إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فنزلت ويكنّى بالفتى والفتاة عن العبد والأمة وفي الحديث ليقل أحدكم فتاي وفتاتي ولا يقل عبدي وأمتي ، فإن قلت لم اقحم إن أردن تحصّنا؟ قلت لأنّ الإكراه لا يتأتّى إلّا مع إرادة التحصّن وآمر الطّيعة المؤاتية للبغاء لا يسمّى مكرها ولا أمره إكراها.

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست