في ذمّ جماعة ،
السحت هو الرشوة وعن علي عليهالسلام هو الرشوة في الحكم ومهر البغيّ وكسب الحجّام وعسيب
الفحل ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، وثمن الميتة وحلوان الكاهن ، والاستعمال في
المعصية [٤] والخبر غير ظاهر الصحّة والسند ، وبعض ما فيه معدود من
المكروهات.
[١] القائل الفاضل
المقداد في كنز العرفان قال : استدل الفقهاء بهذه الآية على جواز الولاية من قبل
الظالم ، إذا عرف المتوالى من حال نفسه وحال المنوب عنه أنه يتمكن من العدل ولا
يخالفه المنوب عنه كحال يوسف على نبينا وآله وعليهالسلام
مع ملك مصر ، والذي يظهر لي أن نبي الله أجل قدرا من أن ينسب إليه طلب الولاية من
الظالم ، وانما قصد إيصال الحق إلى مستحقه ، لانه وظيفته راجع ج ٢ ص ١١ من طبعة
هذه المكتبة.