responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 368

كان ينبغي أن يقول آمر غير المكرهة لا يسمّى مكرها ولا أمره إكراها ليعمّ فتأمّل.

ثمّ قال (غَفُورٌ رَحِيمٌ) لهم أو لهنّ ، أو لهم ولهنّ «إن تابوا وأصلحوا» والأولى لهنّ ، أو لهنّ ولهم ، أو لهم إن تابوا ، قال لعلّ الإكراه كان دون ما اعتبر به الشريعة من إكراه بقتل أو بما يخاف منه التلف ، أو ذهاب العضو من ضرب عنيف ، أو غيره حتّى يسلم من الإثم وربّما قصرت عن الحدّ الّذي تعذر فيه فتكون آثمة ، وهذا جواب عن إشكال عدم الذنب مع الإكراه فلا معنى لكون (غَفُورٌ رَحِيمٌ) بالنسبة إلى المكرهات ، ولا بأس به ، وإن كان خلاف الظاهر ، فانّ المتبادر نفي الإكراه مطلقا والغفران عنه على تقدير.

قال القاضي : «غفور رحيم» لهنّ أوله إن تاب ، والأوّل أوفق للظاهر ، ولقراءة ابن مسعود «من بعد إكراههنّ لهنّ غفور رحيم» ولا يرد أنّ المكرهة غير آثمة ، فلا حاجة إلى المغفرة لأنّ الإكراه لا ينافي المؤاخذة بالذات ، ولهذا حرّم على المكره القتل وأوجب عليه القصاص.

فيه أنّه يكفي أنّ المكرهة غير آثمة لعدم حسن إرجاع المغفرة إليها ، فإنّه لا معنى للمغفرة مع عدم الذنب ، ولا شكّ أنّها ليست آثمة بالنصّ والإجماع ، بل العقل وقد سلّمه أيضا ولا يندفع بعدم المنافاة له بالذات لوجود الذنب في القاتل ، ويمكن أن يقال غفور لهنّ باعتبار أن حصل لهنّ ميل في الأثناء بعد الإكراه فإنّهنّ لمّا كنّ كارهات يغفر الله الذّنب الناشي بعده ، ويشعر به (مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ) أو «غفور لهنّ» من سائر الذنوب بسبب إكراههنّ الزنا ، أو يكون للانقطاع كما يقول المعصوم اللهمّ اغفر لي فتأمّل ، وأنّه غفور رحيم حيث تجاوز عن عقاب المكره وجوّز له المكره عليه كالمضطرّ في قوله تعالى (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [١].


[١] النحل : ١١٥.

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست