ظهار الا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.
4- في مجمع البيان فاما
ما ذهب اليه أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام فهو ان المراد بالعود ارادة الوطي
و نقض القول الذي قاله، لان الوطي لا يجوز الا بعد الكفارة و لا يبطل حكم قوله
الاول الا بعد الكفارة.
5- في الكافي
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن جميل بن
صالح عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مملوك
ظاهر من امرأته فقال: لا يكون ظهار و لا إيلاء حتى يدخل بها.
6- محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن ابن أبى نصر عن الرضا عليه السلام قال: الظهار لا يقع على
الغضب.
7- محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن
موسى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الظهار الواجب قال: الذي يريد
به الرجل الظهار بعينه.
8- على بن
إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبى عبد الله عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين
صلوات الله عليه: إذا قالت المرأة: زوجي على كظهر أمي فلا كفارة عليها.
9- على بن
إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبى عمير عن عبد
الرحمن بن الحجاج قال: الظهار ضربان أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة، و الاخر
بعده، فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول: أنت على كظهر أمي، و لا يقول: ان فعلت
بك كذا و كذا، و الذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول: أنت على كظهر أمي ان قربتك.
10- عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن القاسم بن محمد الزيات قال: قلت لأبي الحسن عليه
السلام: انى ظاهرت من امرأتي؟ فقال: كيف قلت؟ قال: قلت: أنت على كظهر أمي ان فعلت
كذا و كذا، فقال: لا شيء عليك و لا تعد.
11- محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن