رجل من أصحابنا عن رجل قال: قلت لأبي الحسن عليه
السلام انى قلت لامرأتى: أنت على كظهر أمي ان خرجت من باب الحجرة، فخرجت فقال: ليس
عليك شيء فقلت: انى أقوى على أن اكفر؟ فقال: ليس عليك شيء، فقلت: انى أقوى على
أن أكفر رقبة و رقبتين؟ قال ليس عليك شيء قويت أو لم تقو.
12- على بن
إبراهيم عن أبيه و عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن
ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام: قال سمعته يقول: جاء رجل الى رسول
الله صلى الله عليه و آله و سلم فقال: يا رسول الله ظاهرت من امرأتى قال: اذهب
فأعتق رقبة، قال: ليس عندي قال: اذهب فصم شهرين متتابعين، قال: لا أقوى قال: اذهب
فأطعم ستين مسكينا قال: ليس عندي قال: فقال رسول الله صلى الله عليه و آله:
انا أتصدق عنك فأعطاه
تمرا لإطعام ستين مسكينا فقال: اذهب فتصدق بها فقال:
و الذي بعثك بالحق لا
اعلم بين لابتيها[1] أحدا أحوج
اليه منى و من عيالي، قال:
فاذهب و كل و اطعم
عيالك.
13- عدة من
أصحابنا عن سهل عن ابن محبوب عن ابى حمزة الثمالي عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن
المملوك أ عليه ظهار؟ فقال، نصف ما على الحر من الصوم و ليس عليه كفارة صدقة و لا
عتق.
14- على عن أبيه
عن ابن ابى عمير عن حفص بن البختري عن ابى عبد الله و ابى الحسن عليهما السلام في
رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد فقال: عليه عشر
كفارات.
15- أبو على
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن سيف التمار قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: الرجل يقول لامرأته: أنت على كظهر أمي أو عمتي أو خالتي؟
قال: فقال: انما ذكر
الله الأمهات و ان هذا لحرام.
16- على بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله:
الرجل يقول لامرأته: أنت على كظهر عمته أو خالته؟ فقال: هو الظهار.
[1] الضمير في لابتيها يرجع الى المدينة. و
لابتاها: جانباها. و الابة: الحرة و هي ارض ذات حجارة سود كأنها أحرقت بالنار. و
المدينة المشرفة انما هي بين حرتين عظيمتين.