responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 3  صفحه : 579

- يزني بها، قال: و سئل عن الرجل يقذف امرأته؟ قال، يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا، فاذا أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا و هي امرأته، قال: و سألته عن المرئة الحرة يقذفها زوجها و هو مملوك؟ قال: يلاعنها، قال: و سألته عن الحر تحته امة فيقذفها قال: يلاعنها قال: و سئلته عن الملاعنة التي يرميها زوجها و ينتفى من ولدها و يلاعنها و يفارقها ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدي و يكذب نفسه؟ فقال: اما المرئة فلا ترجع اليه أبدا، و اما الولد فانى أرده اليه إذا ادعاه و لا أدع ولده و ليس له ميراث و يرث الابن الأب و لا يرث الأب الابن و يكون ميراثه لأخواله، فان لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه و لا يرثهم، و ان دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد.

54- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون الملاعنة و لا إيلاء الا بعد الدخول.

55- على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحر بينه و بين المملوكة لعان؟ فقال: نعم و بين المملوك و الحرة و بين العبد و الامة و بين المسلم و اليهودية و النصرانية و لا يتوارثان و لا يتوارث الحر و المملوكة.

56- على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام‌ في رجل قذف امرأته و هي خرساء قال: يفرق بينهما.

57- محمد بن يحيى عن العمركي بن على عن على بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل في الخامسة قال:

ان نكل في الخامسة فيه امرأته و جلد، و ان نكلت المرئة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك، قال: و سألته عن الملاعنة قائما يلاعن أو قاعدا قال: الملاعنة و ما أشبهها من قيام.

58- في أصول الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بعض أصحابه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: ثلاث من كن فيه كان‌

نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 3  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست