- يزني بها، قال: و سئل عن الرجل يقذف امرأته؟ قال، يلاعنها
ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا، فاذا أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا و هي
امرأته، قال: و سألته عن المرئة الحرة يقذفها زوجها و هو مملوك؟ قال: يلاعنها،
قال: و سألته عن الحر تحته امة فيقذفها قال: يلاعنها قال: و سئلته عن الملاعنة
التي يرميها زوجها و ينتفى من ولدها و يلاعنها و يفارقها ثم يقول بعد ذلك: الولد
ولدي و يكذب نفسه؟ فقال: اما المرئة فلا ترجع اليه أبدا، و اما الولد فانى أرده
اليه إذا ادعاه و لا أدع ولده و ليس له ميراث و يرث الابن الأب و لا يرث الأب
الابن و يكون ميراثه لأخواله، فان لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه و لا يرثهم، و
ان دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد.
54- الحسين بن
محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
السلام قال: لا يكون الملاعنة و لا إيلاء الا بعد الدخول.
55- على بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن الحر بينه و بين المملوكة لعان؟ فقال: نعم و بين المملوك و
الحرة و بين العبد و الامة و بين المسلم و اليهودية و النصرانية و لا يتوارثان و
لا يتوارث الحر و المملوكة.
56- على بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبد
الله عليه السلام في رجل قذف امرأته و هي خرساء قال: يفرق بينهما.
57- محمد بن يحيى
عن العمركي بن على عن على بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل
لاعن امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل في الخامسة قال:
ان نكل في الخامسة فيه
امرأته و جلد، و ان نكلت المرئة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك،
قال: و سألته عن الملاعنة قائما يلاعن أو قاعدا قال: الملاعنة و ما أشبهها من
قيام.
58- في أصول
الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بعض أصحابه عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: ثلاث من كن
فيه كان