ابن السحماء فقال النبي صلى الله عليه و آله: البينة و الأحد
في ظهرك، فقال: و الذي بعثك بالحق اننى لصادق و سينزل الله ما يبرئ ظهري من الجلد،
فنزل قوله تعالى: «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ» الاية.
51- في الكافي
على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: ان عباد
البصري سئل أبا عبد الله عليه السلام و انا حاضر: كيف يلاعن الرجل المرئة فقال أبو
عبد الله عليه السلام: ان رجلا من المسلمين أتى رسول الله صلى الله عليه و آله
فقال: يا رسول الله أ رأيت لو أن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ما
كان يصنع؟
قال: فأعرض عنه رسول
الله صلى الله عليه و آله فانصرف الرجل و كان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من
امرأته، قال: فنزل الوحي من عند الله عز و جل بالحكم فيهما فأرسل رسول الله صلى
الله عليه و آله الى ذلك الرجل فدعاه فقال: أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال: نعم
فقال له: انطلق فأتنى بامرأتك، فان الله قد انزل الحكم فيك و فيها، قال: فأحضرها
زوجها فأوقفهما رسول الله صلى الله عليه و آله ثم قال للزوج: اشهد أربع شهادات
بالله انك لمن الصادقين فيما رميتها، قال: فشهد ثم قال له: اتق الله فان لعنة الله
شديدة، ثم قال له:
اشهد الخامسة ان لعنة
الله عليك ان كنت من الكاذبين، قال: فشهد قال: فأمر به فنحى ثم قال للمرأة: اشهدي
اربع شهادات بالله ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به قال:
فشهدت ثم قال لها:
أمسكى فوعظها و قال لها: اتقى الله فان غضب الله شديد ثم قال لها:
اشهدي الْخامِسَةَ
أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عليك ان كان زوجك من الصادقين فيما رماك به، قال:
فشهدت ففرق بينهما و
قال لهما: لا تجتمعا بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما.
52- الحسن بن
محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوقفه الامام
للعان فشهد شهادتين ثم نكل فأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان، قال:
يجلد حد القاذف و لا
يفرق بينه و بين امرأته.
53- على بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا قذف الرجل امرأته فانه لا يلاعنها حتى يقول: رأيت بين رجليها رجلا