عن شهود الزور قال: فقال: يجلدون حدا ليس له وقت، و ذلك الى
الامام و يطاف بهم حتى يعرفهم الناس، و اما قول الله عز و جل: وَ لا
تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً الا الذين تابوا قال: قلت: كيف تعرف توبته؟
قال: يكذب نفسه على رؤس الخلايق حتى يضرب و يستغفر ربه، و إذا فعل فقد ظهرت توبته.
36- أحمد بن محمد
عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد و حماد عن القاسم ابن سليمان قال: سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب و لا يعلم منه الا خيرا أ
تجوز شهادته؟ قال: نعم، ما يقال عندكم؟ قلت: يقولون: توبته فيما بينه و بين الله،
و لا تقبل شهادته أبدا فقال: بئس ما قالوا كان أبي يقول: إذا تاب و لم يعلم منه
الا خير جازت شهادته.
37- في تهذيب
الأحكام سهل بن زياد عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عباد البصري عن جعفر بن
محمد عليهما السلام قال: إذا قذف الرجل الرجل فقال:
انه ليعمل عمل قوم لوط
ينكح الرجال؟ قال: يجلد حد القاذف ثمانين جلدة.
38- الحسين بن
سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا
جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال:
لا و ذاك لو أن رجلا
قذف الغلام لم يجلد.
39- سهل بن زياد
عن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يقذف الصبية يجلد؟ قال: لا حتى تبلغ.
40- الحسن بن
محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لا يعلم منه الا خيرا لضربته الحد حد
الحر الا سوطا.
41- على بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين، و قال: هذا من حقوق الناس.
42- احمد بن محمد
عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سئلته عن المملوك يفتري