على الحر؟ قال: عليه ثمانون قلت: فاذا زنى؟ قال: يجلد خمسين.
43- يونس بن عبد
الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام انه نهى عن قذف من
ليس على الإسلام الا أن يطلع على ذلك منهم، و قال: أيسر ما يكون ان يكون قد كذب.
44- محمد بن
الحسن الصفار عن الحسين بن على عن يونس بن عبد الرحمان عن أبي بكر الحضرمي عن أبي
جعفر عليه السلام قال: قلت: جعلت فداك ما تقول في الرجل يقذف بعض جاهلية العرب؟
قال: يضرب الحد ان ذلك يدخل على رسول الله صلى الله عليه و آله.
45- في عيون
الاخبار في باب ما كتب به الرضا عليه السلام الى محمد بن سنان في جواب مسائله في
العلل: و علة ضرب القاذف و شارب الخمر ثمانين جلدة لان في القذف نفى الولد و قطع
النسل، و ذهاب النسب، و كذلك شارب الخمر لأنه إذا شرب هذى، و إذا هذى افترى فوجب
حد المفترى.
46- في الاستبصار
عن إسماعيل بن زياد عن الصادق و الباقر عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال: ليس بين خمس
نساء و أزواجهن ملاعنة، الى قوله: و المجلود في الفرية، لان الله تعالى يقول: «وَ لا
تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً».
47- في مجمع البيان «وَ لا
تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا
الَّذِينَ تابُوا» و اختلف في هذا الاستثناء الى ماذا يرجع؟ على قولين: أحدهما
انه يرجع الى الفسق خاصة دون قوله: «وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً» فيزول عنه اسم
الفسق بالتوبة، و لا تقبل شهادته الى قوله: و الاخر
أن الاستثناء يرجع الى
الأمرين، فاذا تاب قبلت شهادته حد أو لم يحد عن ابن عباس الى قوله: و قول أبي
جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام.
قال مؤلف هذا الكتاب عفى
عنه: لحد القذف شروط و أحكام كثيرة و مدارك تطلب من محالها.
48- في الكافي
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي- نصر عن المثنى عن زرارة
قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل: وَ الَّذِينَ