responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 3  صفحه : 576

على الحر؟ قال: عليه ثمانون قلت: فاذا زنى؟ قال: يجلد خمسين.

43- يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام‌ انه نهى عن قذف من ليس على الإسلام الا أن يطلع على ذلك منهم، و قال: أيسر ما يكون ان يكون قد كذب.

44- محمد بن الحسن الصفار عن الحسين بن على عن يونس بن عبد الرحمان عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: جعلت فداك ما تقول في الرجل يقذف بعض جاهلية العرب؟ قال: يضرب الحد ان ذلك يدخل على رسول الله صلى الله عليه و آله.

45- في عيون الاخبار في باب ما كتب به الرضا عليه السلام الى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل: و علة ضرب القاذف و شارب الخمر ثمانين جلدة لان في القذف نفى الولد و قطع النسل، و ذهاب النسب، و كذلك شارب الخمر لأنه إذا شرب هذى، و إذا هذى افترى فوجب حد المفترى.

46- في الاستبصار عن إسماعيل بن زياد عن الصادق و الباقر عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال: ليس بين خمس نساء و أزواجهن ملاعنة، الى قوله: و المجلود في الفرية، لان الله تعالى يقول: «وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً».

47- في مجمع البيان‌ «وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا» و اختلف في هذا الاستثناء الى ماذا يرجع؟ على قولين: أحدهما انه يرجع الى الفسق خاصة دون قوله: «وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً» فيزول عنه اسم الفسق بالتوبة، و لا تقبل شهادته الى قوله: و الاخر

أن الاستثناء يرجع الى الأمرين، فاذا تاب قبلت شهادته حد أو لم يحد عن ابن عباس الى قوله: و قول أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام.

قال مؤلف هذا الكتاب عفى عنه: لحد القذف شروط و أحكام كثيرة و مدارك تطلب من محالها.

48- في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي- نصر عن المثنى عن زرارة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل: وَ الَّذِينَ‌

نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 3  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست