responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 3  صفحه : 574

الشهود احتياطا لكم لولا ذلك لاتى عليكم، و قل ما يجتمع أربعة شهادة بأمر واحد.

30- حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن على بن مهزيار عن على بن أحمد بن محمد عن أبيه عن إسماعيل بن حماد عن أبي حنيفة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيهما أشد الزنا أم القتل؟ قال:

فقال: القتل، قال: فقلت: فما بال القتل جاز فيه شاهدان و لا يجوز في الزنا اربعة؟ فقال لي: ما عندكم فيه يا با حنيفة؟ قال قلت: ما عندنا فيه الا حديث عمران الله أجرى في الشهادة كلمتين على العباد قال ليس كذلك يا با حنيفة و لكن الزنا فيه حدان و لا يجوز أن يشهد كل اثنين على واحد، لان الرجل و المرئة جميعا عليهما الحد، و القتل انما يقام الحد على القاتل، و يدفع عن المقتول.

31- في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال: ان أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، و ان أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حد.

32- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الحسن العطار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قذف قوما؟ قال: قال: بكلمة واحدة؟ قلت: نعم قال: يضرب حدا واحدا، فان فرق بينهم بالقذف ضرب لكل واحد منهم حدا.

33- على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل افترى على قوم جماعة؟ قال: فقال: ان أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، و ان أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل حدا- عنه عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

34- أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: يجلد المفترى ضربا بين الضربين يضرب جسده كله.

35- على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال: سألته‌

نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 3  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست