فقال: ترك العمل الذي أقربه، قلت: فما موضع ترك العمل حتى
يدعه أجمع؟ قال: منه الذي يدع الصلوة متعمدا لا من سكر و لا من علة.
68- على بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب و غيره عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبى
جعفر عليه السلام قال: من كان مؤمنا فعمل خيرا في ايمانه فأصابته فتنة فكفر ثم تاب
بعد كفره كتب له و حسب بكل شيء كان عمله في ايمانه، و لا تبطله الكفر إذا تاب بعد
كفره.
69- في تفسير على
بن إبراهيم و قوله: «وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ
عَمَلُهُ» قال: من آمن ثم أطاع أهل الشرك فقد حبط عمله، و كفر بالايمان «وَ هُوَ فِي
الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ».
70- في الكافي
على بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى
عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الا تخبرني من أين علمت و قلت:
ان المسح ببعض الرأس و بعض الرجلين؟ فضحك ثم قال: يا زرارة قال رسول الله صلى الله
عليه و آله و سلم و نزل به الكتاب من الله لان الله عز و جل يقول فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ فعرفنا ان الوجه كله ينبغي أن يغسل ثم قال: وَ
أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ثم فصل بين كلامين فقال: وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ فعرفنا حين
قال برؤسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل
اليدين بالوجه فقال: وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فعرفنا حين وصلها
بالرأس ان المسح على بعضها، ثم فسر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ذلك للناس
فضيعوه ثم قال: فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ فلما وضع الوضوء ان
لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا لأنه قال: «بوجوهكم» ثم وصل بها «و أيديكم» ثم
قال «منه» اى من ذلك التيمم لأنه علم ان ذلك أجمع لم يجر على الوجه لأنه يعلق من
ذلك الصعيد ببعض الكف و لا يعلق ببعضها ثم قال: «ما يُرِيدُ اللَّهُ
لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ» و الحرج الضيق.
71- في كتاب علل
الشرائع باسناده الى الحسين بن أبى العلا عن أبى عبد الله عليه السلام قال، جاء نفر من
اليهود الى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فسألوه عن مسائل فكان فيما سألوه