responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 1  صفحه : 532

كفارة القتل، فان الله عز و جل يقول: «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» يعنى بذلك مقره قد بلغت الحنث.

[1]

484- ابن محبوب عن ابن رئاب عن حماد بن أبى الأحوص قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة؟ فقال: انظر في القرآن فما كان فيه‌ «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لأحد عليها الا الله، فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله صلى الله عليه و آله و ما كان ولاؤه لرسول الله صلى الله عليه و آله فان ولاءه للإمام و جنايته على الامام و ميراثه له.

485- فيمن لا يحضره الفقيه روى ابن ابى عمير عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله عليه السلام‌ في رجل مسلم كان في ارض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الامام بعد؟

فقال: يعتق مكانه رقبة مؤمنة، و ذلك قول الله عز و جل‌ فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.

486- في مجمع البيان‌ وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‌ أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ يلزم قاتله كفارة لقتله‌ و هو المروي عن الصادق عليه السلام‌

، و اختلف في صفة هذا القتيل أ هو مؤمن أم كافر؟ قيل: بل هو مؤمن تلزم قاتله الدية يؤديها الى قومه المشركين لأنهم أهل ذمة و رواه أصحابنا أيضا، الا انهم قالوا:

يعطى ديته و رثة المسلمين دون الكفار.

487- في الكافي على بن محمد عن بعض أصحابه عن محمد بن سليمان عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الرجل يصوم شعبان و شهر رمضان؟

قال: هما الشهر ان اللذان قال الله تبارك و تعالى: شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ‌ قلت: فلا يفصل بينهما؟ قال: إذا أفطر من الليل فهو فصل، و انما قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لا وصال في صيام، يعنى لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار

488- في عيون الاخبار في باب العلل التي ذكر الفضل بن شاذان انه سمعها من الرضا عليه السلام‌ فان قال، فلم وجب في الكفارة على من لم يجد تحرير رقبة الصيام دون الحج و الصلوة و غيرهما؟ قيل: لان الصلوة و الحج و ساير الفرايض مانعة للإنسان من‌


[1] قال في النهاية: غلام لم يدرك الحنث اى لم يجر عليه القلم.

نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست