476- عن زرارة عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: الخطأ ان تعمده و لا تريد قتله بما لا يقتل
مثله، و الخطأ الذي ليس فيه شك ان يعمد شيئا آخر فيصيبه.
477- عن عبد الرحمن
بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انما الخطأ ان يريد
شيئا فيصيب غيره، فاما كل شيء قصدت اليه فأصبته فهو العمد.
478- عن الفضل بن
عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الخطاء الذي
فيه الدية و الكفارة و هو الرجل يضرب الرجل و لا يتعمد قتله، قال: نعم فاذا رمى
شيئا فأصاب رجلا قال: ذلك الخطأ الذي لا شك فيه و عليه الكفارة.
479- عن كردويه
الهمداني عن ابى الحسن عليه السلام في قول الله: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ» كيف تعرف المؤمنة؟ قال: على الفطرة.
480- عن السكوني
عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام قال: الرقبة المؤمنة التي ذكر الله إذا عقلت
و النسمة التي لا تعلم الا ما قتله و هي صغيرة.
481- في من لا
يحضره الفقيه عن الزهري عن على بن الحسين عليهما السلام حديث طويل يذكر فيه وجوه
الصوم و فيه: و صيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب
لقول الله عز و جل: وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ الى قوله عز و جل: فَمَنْ لَمْ
يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ.
482- في الكافي
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن زرارة عن أبى
جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلا خطئا في الشهر الحرام؟ قال تغلظ عليه
الدية و عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: فانه يدخل في
هذا شيء؟ فقال: ما هو؟ قلت: يوم العيد و أيام التشريق، قال: يصومه فانه حق يلزمه.
483- على بن
إبراهيم عن أبيه عن احمد بن محمد بن ابى نصر و ابن أبى عمير جميعا عن معمر بن يحيى
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق
المولود في الكفارة؟ فقال: كل العتق يجوز فيه المولود الا في