التقلب في امر دنياه، فان قال: فلم وجب عليه صوم شهرين
متتابعين دون أن يجب عليه شهر واحد و ثلثة أشهر؟ قيل: لان الفرض الذي فرضه الله عز
و جل على الخلق هو شهر واحد فضوعف في هذا الشهر في الكفارة توكيدا و تغليظا عليه
فان قال: فلم جعلت متتابعين؟ قيل لئلا يهون عليه الاول فيستخف به لأنه إذا قضاه
متفرقا كان عليه القضاء.
489- في الكافي
عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن على بن
أبى حمزة عن ابى بصير قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قطع صوم
كفارة اليمين و كفارة الظهار و كفارة القتل؟ فقال، ان كان على رجل صيام شهرين
متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الاول فان عليه أن يعيد الصيام، و ان صام الشهر
الاول و صام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ماله فيه عذر فان عليه أن يقضى.
490- عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد
الله بن سنان و ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن المؤمن يقتل
المؤمن متعمدا أله توبة؟ فقال، ان كان قتله لإيمانه فلا توبة له، و ان كان قتله
لغضب أو بسبب شيء من أمر الدنيا فان توبته أن يقاد منه، و ان لم يكن علم به انطلق
الى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية و
أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و أطعم ستين مسكينا توبة الى الله عز و جل.
491- محمد بن يحيى
عن عبد الله بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام
قال، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما و قال، لا يوفق
قاتل المؤمن متعمدا للتوبة.
492- في تفسير على
بن إبراهيم قوله: وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً
فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ
أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً قال: و من قتل مؤمنا على دينه لم يقبل توبته و
من قتل نبيا أو وصى نبي فلا توبة له لأنه لا يكون مثله فيقاد به.
493- في أصول
الكافي على بن محمد عن بعض أصحابه عن آدم بن اسحق