897- على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن
حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة
الحبلى يموت زوجها فتضع و تزوج قبل ان تمضى لها اربعة أشهر و عشرا؟ فقال ان كان
دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له أبدا و اعتدت بما بقي عليها من الاول، و استقبلت
عدة اخرى من الأخير ثلثة قروء و ان لم يكن دخل بها فرق بينهما و اعتدت بما بقي
عليها من الاول و هو خاطب من الخطاب.
898- عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن
أبى نصر عن عبد الكريم عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له:
المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع و تزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر و عشرا فقال:
ان كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما و لم تحل له أبدا، و اعتدت ما بقي عليها من
عدة الاول و استقبلت عدة اخرى من الآخر ثلثة قروء و ان لم يكن دخل بها فرق بينهما
و أتمت ما بقي من عدتها و هو خاطب من الخطاب.
899- على بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة و محمد بن مسلم و بريد
بن معاوية عن أبى جعفر عليه السلام انه قال في الغايب عنها زوجها
إذا توفى قال: المتوفى عنها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد عليه.
900- في تهذيب
الأحكام أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسين عن ابن أبى عمير عن عمر بن أذينة
عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي
تمتع بها قال: أربعة أشهر و عشرا قال: ثم قال يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج
فعلى المرأة حرة كانت أو امة و على اى وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك
يمين فالعدة اربعة أشهر و عشرا.
قال مؤلف هذا الكتاب
عفى الله عنه لعدة المتوفى عنها زوجها بيان و احكام ذكرها الاصحاب في محلها فلتطلب
هناك.
901- في تفسير على
بن إبراهيم قوله: وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ
بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ فهو ان يقول
الرجل للمرأة إذا توفى عنها زوجها: لا تحدثي حدثا و لا يصرح لها النكاح و التزويج،
فنهى الله عز و جل عن ذلك