902- في الكافي
على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه
السلام قال سألته عن قول الله عز و جل «وَ لكِنْ لا
تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» قال: هو
الرجل يقول للمراة قبل ان تنقضي عدتها أو أعدك بيت آل فلان ليعرض لها بالخطبة، و
يعنى بقوله «إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» التعريض
بالخطبة. و لا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله.
903- عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد
بن ابى نصر عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عن قول الله عز و جل «وَ لكِنْ لا
تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً وَ لا تَعْزِمُوا
عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ» فقال: السر ان يقول
الرجل موعدك بيت آل فلان، ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها قلت:
فقوله: «إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» قال: هو طلب الحلال
في غير ان يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله.
904- محمد بن يحيى
عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن ابى حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه
السلام عن قول الله عز و جل: «وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا» فقال يقول
الرجل أو أعدك بيت آل فلان يعرض لها بالرفث و يرفث يقول الله عز و جل: «إِلَّا أَنْ
تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً «و القول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها و
حلها
[1] هذا بيت من قصيدة طويلة قالها اعشى في رسول
اللّه( ص) عند ظهوره و السر كناية عن النكاح الذي هو الوطء لأنه مما يسر ثم عبر به
عن النكاح الذي هو العقد لأنه سببه كما فعل بالنكاح و تأبدا من الابود و هو النفار
اى اعزل عنهم ما لم يكن حلالا كأنك وحشي لا تدري النكاح و أصله تا بدن بالنون
للتأكيد و جعلوه في حالة الوقف ألفا و في الكشاف« و لا تقر بن من جارة ... اه».