892- في كتاب الخصال فيما علم أمير
المؤمنين عليه السلام أصحابه: و توقوا على أولادكم من لبن البغي من النساء و
المجنونة، فان اللبن يعدي.
893- في كتاب علل
الشرائع الى أبى خالد الهيثم عن أبى الحسن الثاني عليه السلام حديث طويل يقول فيه
عليه السلام: و اما ما شرط عليهن فقال: عدتهن «أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَ عَشْراً» يعنى إذا توفى عنها زوجها فأوجب عليها إذا أصيبت بزوجها و
توفى عنها مثل ما أوجب عليها في حياته إذا آلى منها و علم ان غاية صبر المرأة
اربعة أشهر في ترك الجماع، فمن، ثم أوجب عليها و لها.
894- و باسناده
الى عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام لأي علة صار
عدة المطلقة ثلثة أشهر و عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا؟ قال: لان حرقة
المطلقة تسكن في ثلثة أشهر، و حرقة المتوفى عنها زوجها لا تسكن الا بعد أربعة أشهر
و عشرا.
895- في تفسير
العياشي عن أبى بكر الحضرمي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لما نزلت هذه
الاية: وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً جئن النساء
يخاصمن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و قلن لا نصبر، فقال لهن رسول الله
صلى الله عليه و آله و سلم كانت أحد يكن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها في
دويرها[1] في خدرها،
ثم قعدت فاذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها ثم اكتحلت بها، ثم تزوجت
فوضع الله عنكن[2] ثمانية
أشهر.
896- في الكافي
حميد عن ابن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن ابى أيوب عن محمد بن مسلم قال: جاءت امرأة
الى ابى عبد الله عليه السلام تستفتيه في المبيت في غير بيتها و قد مات زوجها؟
فقال: ان أهل الجاهلية كان إذا مات زوج المرأة أحدت عليه امرأته اثنى عشر شهرا،
فلما بعث الله محمد صلى الله عليه و آله و سلم رحم ضعفهن فجعل عدتهن اربعة أشهر و
عشرا و أنتن لا تصبرن على هذا