نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 2 صفحه : 253
قالوا نعم ، قال
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لعبد يزيد :
طلقها ففعل ، قال : راجع امرأتك ام ركانة فقال : اني طلقتها ثلاثا يا رسول الله ،
قال : قد علمت ارجعها وتلا : ( يا ايها النبي إذا
طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ).
وفي الدر المنثورعن البيهقي عن ابن عباس
، قال : طلق ركانة امراة ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كيف طلقتها؟
قال طلقتها ثلاثا في مجلس واحد ، قال : نعم فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت
فراجعها فكان ابن عباس يرى انما الطلاق عند كل طهر فتلك السنة التي امر الله بها :
فطلقوهن لعدتهن.
اقول
: وهذا المعنى مروي في روايات أخرى ايضا
والكلام على هذه الاجازة نظير الكلام المتقدم في متعة الحج.
وقد استدل على عدم وقوع الثلاث بلفظ
واحد بقوله تعالى : الطلاق
مرتان فإن المرتين والثلاث لا يصدق على ما
انشئ بلفظ واحد كما في مورد اللعان بإجماع الكل ،
وفي المجمع في قوله تعالى : أو تسريح
بإحسان ، قال : فيه قولان ، احدهما : انه الطلقة الثالثة ، والثاني انه يترك
المعتدة حتى تبين بانقضاء العدة ، عن السدي والضحاك ، وهو المروي عن ابي جعفر وابي
عبد الله عليهماالسلام.
اقول
: والاخبار كما ترى تختلف في معنى قوله :
أو تسريح بإحسان.
وفي تفسير القمي في قوله تعالى : ولا يحل لكم ان
تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا ان لا يقيما حدود الله الآية
، عن الصادق عليهالسلام قال : الخلع
لا يكون إلا ان تقول المرأة لزوجها : لاابرلك قسما ، ولاخرجن بغير اذنك ، ولاوطئن
فراشك غيرك ولااغتسل لك من جنابة ، أو تقول : لا أطيع لك امرا أو تطلقني ، فإذا قالت
ذلك فقد حل له ان يأخذ منها جميع ما اعطاها وكل ما قدر عليه مما تعطيه من مالها ،
فإذا تراضيا على ذلك طلقها على طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة ، وهو خاطب من
الخطاب ، فإن شائت زوجته نفسها ، وان شائت لم تفعل ، فإن زوجها فهي عنده على
اثنتين باقيتين وينبغي له ان يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة فإذا ارتجعت في
شيء مما اعطيتني فأنا املك ببضعك ، وقال عليهالسلام
: لا خلع ولا مباراة ولا تخيير الا
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 2 صفحه : 253