نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 2 صفحه : 254
على طهر من غير جماع
بشهادة شاهدين عدلين ، والمختلعة إذا تزوجت زوجا آخر ثم طلقها يحل للآول ان يتزوج
بها ، وقال : لا رجعة للزوج على المختلعة ولا على المباراة إلا ان يبدو للمرأة
فيرد عليها ما أخذ منها.
وفي الفقيه عن الباقر عليهالسلام قال : إذا قالت المرأة لزوجها جملة :
لااطيع لك أمرا مفسرة أو غير مفسرة حل له ان يأخذ منها ، وليس له عليها رجعة.
وفي الدر المنثور : أخرج احمد عن سهل بن
أبي حثمة ، قال : كانت حبيبة ابنة سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس فكرهته ، وكان رجلا
دميما فجائت وقالت يا رسول الله إني لا أراه ، فلولا مخافة الله لبزقت في وجهه
فقال لها : أتردين عليه حديقته التي أصدقك؟ قالت : نعم فردت عليه حديقته وفرق
بينهما ، فكان ذلك اول خلع كان في الاسلام.
وفي تفسير العياشي عن الباقر عليهالسلام في قول الله تبارك وتعالى : وتلك حدود
الله فلا تعتدوها الآية ، فقال إن الله غضب على الزاني فجعل له مأة جلدة فمن غضب
عليه فزاد فأنا إلى الله منه برئ فذلك قوله تعالى : تلك حدود الله فلا تعتدوها.
وفي الكافي عن ابي بصير قال : المرأة
التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، قال : هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق
الثالثة ، وهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها.
اقول
: العسيلة الجماع ، قال في الصحاح : وفي
الجماع العسيلة شبهت تلك اللذة بالعسل ، وصغرت بالهاء لان الغالب في العسل التأنيث
ويقال : إنما انث لانه اريد به العسلة وهي القطعة منه كما يقال للقطعة من الذهب :
ذهبة ، انتهى.
وقوله عليهالسلام
: ويذوق عسيلتها ، كالاقتباس من كلمة رسول الله لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك
، في قصة رفاعة.
ففي الدر المنثور : عن البزاز والطبراني
والبيهقي : ان رفاعة بن سموأل طلق امرأته فأتت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
فقالت : يا رسول الله قد تزوجني عبد الرحمن وما معه إلا مثل هذه ، وأومأت إلى هدبة
من ثوبها ، فجعل رسول الله يعرض عن كلامها ثم قال
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 2 صفحه : 254