responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 15  صفحه : 175

الميم وفتحها قيام شيء بشيء بحيث يتصرف فيه كيف شاء سواء كان قيام رقبته به كقيام رقبة المال بمالكه بحيث كان له أنواع التصرف فيه أو قيامه به باستيلائه عليه بالتصرف بالأمر والنهي وأنواع الحكم كاستيلاء الملك على الناس من رعيته وما في أيديهم ، ويطلق على القسم الثاني الملك بضم الميم.

فالملك بكسر الميم أعم من الملك بضمها كما قال الراغب الملك بفتح الميم وكسر اللام ـ هو المتصرف بالأمر والنهي في الجمهور ، وذلك يختص بسياسة الناطقين ، ولهذا يقال : ملك الناس ولا يقال : ملك الأشياء ـ إلى أن قال ـ فالملك بالضم ـ ضبط الشيء المتصرف فيه بالحكم ، والملك ـ بالكسر ـ كالجنس للملك فكل ملك ـ بالضم ـ ملك بالكسر ـ وليس كل ملك ـ بالكسر ـ ملكا ـ بالضم ـ انتهى.

وربما يخص الملك بالكسر بما يتعلق بالرقبة ، والملك بالضم بغيره.

فقوله تعالى : « الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ » واللام للاختصاص ـ يفيد أن السماوات والأرض مملوكة له غير مستقلة بنفسها في جهة من جهاتها ولا مستغنية عن التصرف فيها بالحكم وأن الحكم فيها وإدارة رحاها يختص به تعالى فهو المليك المتصرف بالحكم فيها على الإطلاق.

وبذلك يظهر ترتب قوله : « وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً » على ما تقدمه فإن الملك على الإطلاق لا يدع حاجة إلى اتخاذ الولد إذ اتخاذ الولد لأحد أمرين إما لكون الشخص لا يقوى على إدارة رحى جميع أموره ولا يملك تدبيرها جميعا فيتخذ الولد ليستعين به على بعض حوائجه والله سبحانه يملك كل شيء ويقوى على ما أراد ، وإما لكون الشخص محدود البقاء لا يملك ما يملك إلا في أمد محدود فيتخذ الولد ليخلفه فيقوم على أموره بعده والله سبحانه يملك كل شيء سرمدا ولا يعتريه فناء وزوال فلا حاجة له إلى اتخاذ الولد البتة وفيه رد على المشركين والنصارى.

وكذا قوله تعالى بعده : « وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ » فإن الحاجة إلى الشريك إنما هي فيما إذا لم يستوعب الملك الأمور كلها وملكه تعالى عام لجميع الأشياء محيط بجميع جهاتها لا يشذ منه شاذ ، وفيه رد على المشركين.

نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 15  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست